إن كان متأولا واهما أنها فتواه فليستغفر من ترك التثبت وليعلن رجوعه واستغفاره والولد يلحق به وهو نكاح شبهه وكذلك المرأة إن صدقته
وإن كان متعمدا كاذبا مفتريا وتساهلت المرأة فقد وقعا في الزنا والفاحشة وساء سبيلا والكذب على احكام الاسلام ويلحق الولد بأمه
ولايستمر في غيه وظلمه لنفسه وغيره فليسرع بالتوبة والانابة قبل أن يتخطفه الموت فجأة فيندم ولاة ساعة مندم
وليأتيا البيوت من أبوابها ولايقبل العقد مرة أخرى منهما إذا إذا لم يتوبا من الفاحشة0
وفتوى الشيخ الصحيحة أن يحكم على الولي إذا جاء الكفأ فلم يزوجها بالعضل ثم
ثم المظنون به أن تنتقل الولاية للأدنى فالأدنى فإن لم يوجد ولي فالسلطان ولي من لاولي له
انتهى
أقول فإن لم يوجد سلطان ولاولي لها أصلا فقال الامام أحمد يزوجها رجل صالح
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|