لايجوز بيعها والغالب المنتشر بين النساء استعمالها أمام المحارم والنساء وهذا أدنى المفاسد
ويختلف عن بيع السواطير فإن الغالب يستعملها في تقطيع اللحم
وأما الفساتين فالغالب يستعملها في ماحرم الله من العرض على النساء والمحارم
وقد نهى العالماء عن بيع السلاح وقت الفتنة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|