بسم الله الرحمن الرحيم
لاباس بذلك باتفاق العلماء كمانقله بن تيمية وغيره فقال عطاء إذا قال أبيعك هذه السلعة بكذا وكذا نقدا
وكذا وكذا بأكثر نسيئة فعقد على أحد هما فهو جائز
ولأن هذا يخالف مااعتقده بعض الفضلاء من أهل العلم في أن مامضى هو صورة البيعيتين في بيعة
والذي خرج حديثها أبوداود في سننه من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا
لأنه إذا عين أحد البيعتين فأوقع العقد فإنما باع بيعة واحدة والبيعتين هو كما قال سماك أن يقول بعتك هذه السعلة بخمسة عشر ألف نقدا وعشرين نسيئة
أي ويجعل هذا معلقا فهذا جهالة تؤدي إلى الاختلاف والغرر وقد نهي عنهما في باب البيوع
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|