عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 20-07-2009, 09:57PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

لاباس بذلك باتفاق العلماء كمانقله بن تيمية وغيره فقال عطاء إذا قال أبيعك هذه السلعة بكذا وكذا نقدا
وكذا وكذا بأكثر نسيئة فعقد على أحد هما فهو جائز
ولأن هذا يخالف مااعتقده بعض الفضلاء من أهل العلم في أن مامضى هو صورة البيعيتين في بيعة
والذي خرج حديثها أبوداود في سننه من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

لأنه إذا عين أحد البيعتين فأوقع العقد فإنما باع بيعة واحدة والبيعتين هو كما قال سماك أن يقول بعتك هذه السعلة بخمسة عشر ألف نقدا وعشرين نسيئة
أي ويجعل هذا معلقا فهذا جهالة تؤدي إلى الاختلاف والغرر وقد نهي عنهما في باب البيوع
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس