إذا مضى العقد والبيع فلايلزم البائع برد البيع ولكن يستحب له فإن لم يرض فلايعنف عليه
لأن من آثار البيع انتقال الملك وتملك العوض المالي وقد انتقل الملك إلى المشتري وتملك البائع المال فيستحب إقالته إذا ندم ولايلزم لحديث خرجه أبوداود في سننه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|