محلات الإيجار لازكاة فيها اإلا في المال بعد قبضه وحولان الحول عليه وبلوغ النصاب
وأما الأراضي التي عرضها للتجارة فيحسب الحول منذ نيته الإتجار بها فإذا بلغت حولا وكملت النصاب وهو نحو خمسة وثمانين غراما فضة أخرج ربع العشر 2:50 في المائة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|