عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 29-03-2009, 12:02AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

إن كان يبيع ذلك الذهب بمال فلابأس ألا يفصله على شرط التقابض في المجلس وإن كان يبيعه بذهب فذلك ربا لايبيعه حتى يفصله

وقد فصل في ذلك من المعاصرين بن عثيمين فقال
بيع الذهب المحتوي على أحجار الزركون بسعر الذهب : هذا فيه تفصيل :
فإن كان يباع بفضة أو بنقود ورقية ، فلا حرج في ذلك ، ما دام أنه ظاهر للعيان والمشتري يعلم ذلك ، كما ذكرت .
وإن كان يباع بذهب ، فلابد من فصل الفصوص حتى يعلم قدر الذهب الذي فيه ، ويتحقق من مساواة الذهب للذهب ؛ وقد دل على ذلك حديث فضالة بن عبيد في بيع القلادة ، الذي رواه مسلم (1591) قال : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنْ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ) وفي رواية : ( لا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ ) .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّهُ لا يَجُوز بَيْع ذَهَب مَعَ غَيْره بِذَهَبٍ حَتَّى يُفَصَّل ، فَيُبَاع الذَّهَب بِوَزْنِهِ ذَهَبًا , وَيُبَاع الآخَر بِمَا أَرَادَ . وَكَذَا لا تُبَاع فِضَّة مَعَ غَيْرهَا بِفِضَّةٍ . . . وَسَوَاء كَانَ الذَّهَب فِي الصُّورَة قَلِيلا أَوْ كَثِيرًا . . . وَهَذَا مَنْقُول عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَابْنه ، وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف , وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد " انتهى باختصار .
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس