مجلة معرفة السنن والآثار العلمية - عرض مشاركة واحدة - أليس ثقب أذن المرأة تغيير لخلق الله ؟
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 17-02-2009, 07:01AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

لابأس من ثقب الأذن في أصح قولي العلماء والأنف مثله إذا لم يكن تشبه أو اختص به الكافرات والفاسقات أو فيه ضرر أو لايرضاه الزوج

لأنه لايظهر به التغيير لخلق الله والخزق يسير فليس هو كتعديل الأنف والتجميل المحرم وقطع الأذن بل لحاجة الزينة عند النساء والألم يسير وكن رض الله عنهم يتزين بالقرط وهو الذ ذهب إليه من المعاصرين العلامة بن عثيمين

وغذا قيل بل فيه نوع تعذيب قلنا ليس كتعذيب الكي فذلك مكروه بل يسير


وقد اخلف الفقهاء
في ثقب أذن الأنثى لتعليق الحلق فيها على قولين:
الأول: عدم الجواز، وهو وجه عند الشافعية، قال في مغني المحتاج: ولا يجوز تثقيب الآذان للقرط؛ لأنه تعذيب بلا فائدة. وعلل ذلك الغزالي في الإحياء بقوله: فإن هذا جرح مؤلم موجب للقصاص، فلا يجوز إلا لحاجة مهمة، والتزين بالحلق غير مهم. وممن ذهب إلى ذلك أيضاً ابن الجوزي في أحكام النساء .
الثاني: الجواز، وممن ذهب إلى ذلك الحنفية، قال في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: يجوز ثقب آذان البنات للأطفال؛ لأن فيه منفعة وزينة، وكان يفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. وهو معتمد مذهب الشافعية كما فتحفة المحتاج والملكية كما في الخرشي
وإليه ذهب الحنابلة أيضاً،


وهو الذي صار إليه بن عثيمين رحمه الله

وقال في الإنصاف: ويكره ثقب أذن الصبي لا الجارية على الصحيح من المذهب ونص عليه.
واستدلوا بما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطراً قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته - يعني من صغره - قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذاناً ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهنَّ وأمرهنَّ بالصدقة، فرأيتهنَّ يهوين إلى آذانهنَّ وحلوقهنَّ...
وورد في هذا المعنى عدة أحاديث، ووجه الاستدلال أن الناس كانوا يفعلون ثقب الأذن، فلو كان ذلك منهيّاً عنه لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضاً بأن فيه سد حاجة فطرية عند المرأة وهي التزين، ولأن الألم الذي يحصل نتيجة الثقب خفيف جداًّ.


وهذا القول الثاني هو الراجح،

قال ابن القيم في تحفة المودود: ويكفي في جواز ثقب الأنثى لأذنها علم الله ورسوله بفعل الناس، وإقدارهم على ذلك، فلو كان مما ينهى عنه لورد النهي في القرآن أو السنة.
.
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس