هذا موضع اختلف فيه الفقهاء فمنهم من قال يصلي صلاة مقيم لأنه أداها في بلد الإقامة
ومنهم من قال يؤدها قصرا
واتلأحوط أن يصليها إتماما لأن وقتها وقت تذكرها فهي صلاة حضر لأنها أديت وقت ذكرت ولم تذكر إلا في الحضر وذلك وقتها
" كان رسول اللة ( صلى الله عليه وسلم ) في سفره .
الذي ناموا فيه حنى طلعت الشمس ثم قال : إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم ارواحكم فمن نام عن صلاة أو نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها وإذا استيقظ " .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 1 / 190 / 1 ) بإسناد صحيح
وأصله متفق عليه