لابأس أن تعتمر والقسط لم يحل إذا كان جمعية تعطي قرضا ثم تقسط وأما الجمعيات المعروفة فهي داخلة في الربا كما قال ذلك شيخنا صالح الفوزان لأنه لايدفع المال دينا لله بل بشرط أن يأتيه المال كثيرا
والقاعدة أي قرض جر نفعا فهو ربا
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|