بسم الله الرحمن الرحيم
هؤلاء لاأعرفهم 000
والأصل أن هذا الولد للزوج ولايجوز نفيه والمرأة مؤتمنة على ذلك فالولد للفراش وغيابها مدة سنة لايتعا رض مع كونها التقطت الولد منه قبيل سفرها مادام أن الدورة لم تنزل عليها عند المفارقة وبعد الوقاع الأخير مع الزوج فلو نزلت عليها الدورة بعد الوقاع وقبيل السفر واستمرت معها ولم يواقعها بعد الدورة زوجها فإنها لايمكن أن تكون حملت منه
والمرأة مؤتمنة على ذلك قال تعالى ولايحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن
روى البخاري في صحيحه عن عائشة مرفوعا الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ
فالأصل أن الولد للزوج حتى تقوم بينة والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|