عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-10-2008, 02:57PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما على أن القيء ناقض للوضوء أخذا بحديث ثوبان الذي خرجه بعض أهل السنن وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ
وحمله الشافعي على المعنى اللغوي وهو غسل الفم من القيء
والأصل الحقيقة الشرعية وأن المراد هو الوضوء الشرعي لأنه هو الأصل في خطابات الشريعة
ولكن ذلك فعل منه صلى الله عليه وسلم والأفعال تحمل على الإستحباب كما حرره شيخ الإسلام
وعليه فالقيء لايبطل الصلاة لأنه لايبطل الوضوء بل يستحب الوضوء من القيء كما يستحب الوضوء من أكل الشاة0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس