عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-10-2008, 02:47PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

العبارة لاإنكار في مسائل الاجتهاد وذكرها شيخ الإسلام بن تيمية باللفظ أو المعنى
ومعنى ذلك ترك الإنكار في المسائل التي تجاذبها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة كاختلافهم رضي الله عنهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لايصلين أحدكم العصر إلا في بني قرظة ومدة قصر الصلاة ونحو ذلك
أو مالانص فيها معين كمسألة التبرع بالأعضاء
وأما إذا تبين النص فإنه يرفع الخلاف قال تعالى وتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات

مثل خلاف الأحناف مع الجمهور فأنهم أجازوا للمرأة أن تنكح نفسها من غير إذن وليها
مع ماجاء عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهى زانية
وأما صفات العبادات وأسبابها وأعدادها وهيئآتها 00000فذلك الأصل فيه التوقيف فلامجال للإجتهاد والقياس فيه
لحدبث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهورد0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس