بسم الله الرحمن الرحيم
روى البخاري في صحيحه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء مانوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه
والشاهد قوله وإنما لكل امرء مانوى أي يقع للمسلم من العبادات مانواه فمن نوى صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر وقعت له ظهرا وكذلك من نوى إخراج زكاة الفطر مالا وقعت له مالا وذلك في أصح الأقوال لايجزءه ولو أنهم أخرجوا عنه بالمال طعام اشتروه لأنه لم ينوي إلا المال
كمن أعطى إنسان مالا ليكفر عنه كفارة قتل الصيد وهو محرم فكفر عنه يمين فلايجزءه
ولقد فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعاما
كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|