لايكفي موافقة ولي أمر الفتاة ولو بحضور الرجال على وقوع عقد النكاح بل لابد إتمام العقد بالإيجاب والقبول بلفظ التزويج فيقول زوجتك ويقول الزوج قبلت ويجب أن يشهد شاهدي على العقد على قول بعض أهل العلم0
وإذا لم يحصل العقد فجدده وأما كتابة ذلك من غير وقوع الإيجاب والقبول بل مجرد شهادة على وقوع العقد وتواقيع الشهود من غير حصول للإيجاب والقبول في المجلس فلايجزيء
ويجدد العقد وهو معذور لما حصل منه جهلا بهذا من الإقتران بها ظانا صحة العقد ولكن يجدد النكاح بالإيجاب والقبول والشهود عليه والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|