عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 12-08-2008, 08:11AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

لايجوز تولية المرأة القضاء لأنه محدث وكل عمل محدث في الإسلام فهو باطل مردود ولاتترتب عليه الآثار الشرعية لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
فلم يثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والقرون المفضلة مع وجود الفاضلات العالمات من نساء العالمين كعائشة زوج النبي الأمين وحفة بنت سيرين من التابعين أنهم دعوا وللقضاء رشحوا مما يدل على أن هؤلاء المولين النساء للقضاء في الدين قد غيروا وأحدثوا ومااستحوا من الله ولامن مخالفة السلف فابتدعوا إلا من تأول من الفضلاء العلماء فلاعبرة لمذهب خالف السنة وقد قال مالك كلا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر 0يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وذلك لحديث أبي بكرة رضي الله عنه والذي خرجه البخاري في صحيحه قال قال رسرول الله صلى الله عليه وسلم لايفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة وهذا عام يشمل الولاية العامة والخاصة إذ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب
ولأنها غير مؤهلة كالرجال للحكم والتمييز وقضاؤها يبرزها للرجال ومحادثتهن ومن هنا تكون الفتن


وَخالف َ أَبُو حَنِيفَةَ فقال يَجُوزُ أَنْ تَلِيَ الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ فِي الْأَمْوَالِ دُونَ الْقِصَاصِ ،

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَاضِيَةً عَلَى كُلِّ حَالٍ
قلت ولكن هذا مرجوح
وَدَلِيلُنَا كما تقدم من جهة الأثر مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ

وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ أَمْرٌ يَتَضَمَّنُ فَصْلَ الْقَضَاءِ فَوَجَبَ أَنْ تُنَافِيهِ الْأُنُوثَةُ كَالْإِمَامَةِ

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ عِنْدِي عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ قُدِّمَ لِذَلِكَ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ وَلَا بَلَدٍ مِنْ الْبِلَادِ امْرَأَةٌ كَمَا لَمْ يُقَدَّمْ لِلْإِمَامَةِ امْرَأَةٌ

ونقول للسائل وعليه فلاينفذ قضاء تلك الناقصة القاضية المزعومة في الطلاق إذا لم تطلق أنت طلاقا صحيحا بشروطه وقد ملكت عقدة النكاح0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس