عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 03-08-2008, 06:46AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

إذا تغير الماء بطاهر ولم يفحش فيسلبه اسمه فيصبح عصيرا أو صبغا فهو طهور
كما لو تغير بكلور
وذلك لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماءا فتيمموا
وهذه نكره (ماء) في سياق نفي فتدل على العموم أي أن الماء المتغير بطاهر وقد بقي وصف الماءية عليه فلايجوز تركه والإنتقال للتيمم فهو طهور
ويدل أيضا على ذلك مارواه مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال فقال غنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فغذا توضئنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته فوصفه أنه طهور وهو متغير بالملح

الجواب عن السؤال الثاني

نعم الحديث صحيح وقد خرجه أحمد و الترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه
وصححه الألباني السلسلة 3/229
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس