إذا تغير الماء بطاهر ولم يفحش فيسلبه اسمه فيصبح عصيرا أو صبغا فهو طهور
كما لو تغير بكلور
وذلك لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماءا فتيمموا
وهذه نكره (ماء) في سياق نفي فتدل على العموم أي أن الماء المتغير بطاهر وقد بقي وصف الماءية عليه فلايجوز تركه والإنتقال للتيمم فهو طهور
ويدل أيضا على ذلك مارواه مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال فقال غنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فغذا توضئنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته فوصفه أنه طهور وهو متغير بالملح
الجواب عن السؤال الثاني
نعم الحديث صحيح وقد خرجه أحمد و الترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان في صحيحه
وصححه الألباني السلسلة 3/229
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|