بسم الله الرحمن الرحيم
هذان عمومان قد تعارضا وهما النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها ومشروعية الصلاة
لذوات الأسباب كسنة الوضوء في كل وقت قام سبب تلك الصلاة فيه
فالأول / مارواه البخاري في صحيحه عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ
والثاني/ مارواه الترمذي في جامعه عن أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلَالًا فَقَالَ يَا بِلَالُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ فَقُلْتُ أَنَا عَرَبِيٌّ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قُلْتُ أَنَا قُرَشِيٌّ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ قُلْتُ أَنَا مُحَمَّدٌ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ بِلَالٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا
ففيه استحباب الصلاة على العموم إذا وقع سببها وهو الوضوء بعد الحدث وهي المسماة بسنة الوضوء
والقاعدة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العمومين إذا تعارضا فيرجح المحفوظ وهو الذي لم يخص
على العموم الذي خص
وعموم ذوات السبب من الصلوات لم يخصص ولكن خص النهي عن الصلاة وقت النهي
فلابأس حينئذ من أداءها وقت النهي
والنهي عند الغروب وإذا قام قائم الظهيرة وإذا بزغ حاجب الشمس كما في حديث مسلم عن عقبة بن عامر مغلظ فإن تخصيصه مع تعميم وقت النهي في حديث آخر بعد العصر والفجر يدل أنه أغلظ
وعلى جوازها ولو مع الكراهية قبلهما فالأحوط تركها في تلك الأوقات المغلظة والله اعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|