بسم الله الرحمن الرحيم
روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ
فلاتقاطع عمها لأنه رحم صلب يجب وصله وأما بنت العم والخال ونحو ذلك فتستحب الصلة ولاتجب
وذلك كما قرره القرافي في الفروق فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكح المرأة وعمتها وكذلك خالتها
ممايدل على أ الرحم الذي يجب على المسلم صلته العم والعمة والخال والخالة وكذلك الأبوين
ويجوز أ ن تكح المرأة وابن عمتها ممايدل على أن ابن العم وبت العمة ليست م الرحم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|