إذا أكرهت المرأة على الزنا فلاتجلد باتفاق العلماءإذا ألجأت إليه بغير اختيار أو خافت تلف عضو أو قتل ولم تقدر على الفرار وغلب على ظنها وقوع ماهدد به المكره
لأن المكره لاينسب له فعل وإنما يريد الكفار تشويه صورة الإسلام الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم
روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه مرفوعا إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
ولكن ماحد الإكراه وشروطه
هو ماأفاده الحافظ بن حجر
فقال الإكراه هُوَ إِلْزَام الْغَيْر بِمَا لَا يُرِيدهُ
. وَشُرُوط الْإِكْرَاه أَرْبَعَة : الْأَوَّل أَنْ يَكُون فَاعِله قَادِرًا عَلَى إِيقَاع مَا يُهَدِّد بِهِ وَالْمَأْمُور عَاجِزًا عَنْ الدَّفْع وَلَوْ بِالْفِرَارِ .
الثَّانِي أَنْ يَغْلِب عَلَى ظَنّه أَنَّهُ إِذَا اِمْتَنَعَ أَوْقَعَ بِهِ ذَلِكَ .
الثَّالِث أَنْ يَكُون مَا هَدَّدَهُ بِهِ فَوْرِيًّا , فَلَوْ قَالَ إِنْ لَمْ تَفْعَل كَذَا ضَرَبْتُك غَدًا لَا يُعَدّ مُكْرَهًا وَيُسْتَثْنَى مَا إِذَا ذَكَرَ زَمَنًا قَرِيبًا جِدًّا أَوْ جَرَتْ الْعَادَة بِأَنَّهُ لَا يُخْلِف
الرَّابِع أَنْ لَا يَظْهَر مِنْ الْمَأْمُور مَا يَدُلّ عَلَى اِخْتِيَاره كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا فَأَوْلَجَ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَنْزِع وَيَقُول أَنْزَلْت فَيَتَمَادَى حَتَّى يُنْزِل , وَكَمَنْ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ ثَلَاثًا فَطَلَّقَ وَاحِدَة وَكَذَا عَكْسه , وَلَا فَرْق بَيْن الْإِكْرَاه عَلَى الْقَوْل وَالْفِعْل عِنْد الْجُمْهُور
وقال في حد الإكراه والعمل بمقتضى التهديد فيه
, وَاخْتُلِفَ فِيمَا يُهَدَّد بِهِ فَاتَّفَقُوا عَلَى الْقَتْل وَإِتْلَاف الْعُضْو وَالضَّرْب الشَّدِيد وَالْحَبْس الطَّوِيل
, وَاخْتَلَفُوا فِي يَسِير الضَّرْب وَالْحَبْس كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|