روى أبوداود في سننه من طريق يَعْلَى بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ من طريق زُهَيْرٌ عَنْ شَيْخٍ قَالَ رَأَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهَا عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
وهو ضيف فيه جهالة الشيخ ويعلى بن أبي يحيى
ولكن قال الإمام أحمد للسائل حق أخذا من قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فجاءت الآية مطلقة
وذلك بخلاف التقيد الوارد في قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ففي الآية الأولى المطلقة دليل على أن للسائل حق
وأما الثانية فهي في الزكاة
ولكن إذا علم المتصدق أن المتصدق عليه مما يتسول جمعا لأموال الناس بالباطل فلايجوز له أن يعينه ويعطيه بل يزجره وينكر عليه ولو أبهم حاله وسأل فله أن يعطيه لعموم الآية والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|