عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 27-05-2008, 12:23AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

روى أبوداود في سننه من طريق يَعْلَى بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ من طريق زُهَيْرٌ عَنْ شَيْخٍ قَالَ رَأَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهَا عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

وهو ضيف فيه جهالة الشيخ ويعلى بن أبي يحيى
ولكن قال الإمام أحمد للسائل حق أخذا من قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فجاءت الآية مطلقة
وذلك بخلاف التقيد الوارد في قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ففي الآية الأولى المطلقة دليل على أن للسائل حق
وأما الثانية فهي في الزكاة
ولكن إذا علم المتصدق أن المتصدق عليه مما يتسول جمعا لأموال الناس بالباطل فلايجوز له أن يعينه ويعطيه بل يزجره وينكر عليه ولو أبهم حاله وسأل فله أن يعطيه لعموم الآية والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس