بسم الله الرحمن الرحيم
لايشترط إذن الزوجة الأولى لنكاح الثانية وليس لها منعه من الزواج بمعينة ولكن ليترفق بها إذا أراد أن ينكح معينة ولايذكر مميزاتها ويذكرها بأمر الله ويتلوعليها آياته فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
وأن أحكام الله صادرة عن حكمة وعلم
وليس الله بظلام للعبيد كما قال تعالى وماأنا بظلام للعبيد
وأن من أركان الإيمان الرضا بالقدر حلوه ومره
ومارواه البخاري في صحيحه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً
لإقناعها ويدع لتذهب غيرتها فذلك من حسن العشرة وقد قال تعالى وعاشروهن بالمعروف
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|