بسم الله الرحمن الرحيم
روى الحاكم في مستدركه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لفجر فجران فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام
فإذا صلى الإمام قبل الوقت فيجب النصيحة له وتقديم الشهود والبراهين له لتأخير الصلاة حتى يصلي على الأقل مع الأذان فإن أبى فإنما على الرسول البلاغ المبين
ونبه بلطف وحكمة الناس ولاأرى أن يصلي معهم نافلة كما لو أخروا الصلاة لأن الصلاة لاتجب إلا بعد دخول الوقت وإذا خرج بعد فقد بقيت في الذمة وأما أن يصلون قبل الوقت فذلك باطل قولا واحدا
فلايصلي معهم فإن كان يملك البراهين فليبين وليرفع للمسؤولين وإن لم يقدر فيسعه الصمت وينكر بقلبه
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|