لاأرى الإشتراك في هذه الجمعيات طيبا وهو ماذهب إليه شيخنا صالح الفوزان لأن الدين عقد إرفقاق ولايجوز فيه الشرط الذي هو لمصلحة المقرض لما اتفق عليه العلماء أن أي قرض جر نفعا فهو ربا
والفرد من الجمعية لايقرضهم إلا على شرط أن ينتفع بأخذ المال مجموعا وعلى أمل أن يكون أول من يأخذ ثم يتضرر فيكون عليه غرر وضرر ربما فيدفع كل شهر على أمل أن تأتيه القرعة أولا ثم قد يتأخر ويأخذ آخرا فلايستفيد
ويكون محتاجا طوال تلك الفترة لتلك الأقساط الشهريه والتي يدفعها أملا للحصول على مجموع المال المقترض من جميع الأشخاص ولايأخذه ربما إلا آخرا ولولا هذه المنفعة المرجوة والمشروطة للمقرض لما أقرض فليجتنبوها ولو من باب من اتقى الشبهات وقد قال بن حجر الشبهة في حق العامة أن يختلف العلماء في الحكم وقد اختلفوا في الجمعية والله أعلم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|