تقول له أخالعك على أن أرد عليك مهرك فإذا قبل وطلقها تطليقة بعوض المهرالذي أعطاها فتعطيه افتداءا تم الخلع ولاجناح عليه ولاأذكر أن له صيغة معينة بل متى طلبت منه طلاقها وانفصال العقد وفسخه بعوض وافتداء فذلك الخلع ولايفتقر الخلع إلى حاكم كما نص عليه أحمد لأنه معاوضة كما ذهب إليه عمر وعثمان ويشهد عليه رجلان عدلان ولابأس به في الحيض والطهر
ولاتختلع إلى إن خافت ألا تقيم حدود الله معه من طاعته والإحسان إليه ومعاشرته بالمعروف
قال تعالى .......... فلاجناح عليهما فيما افتدت به روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|