هذا المال أصبح ملكا للأب بأخذه له وصيرورته في حوزته لما روى أبوداود في سننه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ
وليس للأبن أن ينقض العقد مادام أن الوالد أخذ المال وقتئذ بمالم يضر بالولد ولايأخذ من زكاته كما قال الفقهاء الوالد لايعطي الزكاة ولده لأنه يجب عليه نفقته وبالله التوفيق
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|