بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الاول بالنسبة لستر قدمي المراة في الصلاة هل يجزئ في تغطيتهما لبس الجوربين
الجواب:
لايجزيء ذلك بل لابد من أن يكون لها خمار سابغا يغطي قدميها كما في الحديث الذي خرجه أبوداود في سننه وسنده ضعيف مرفوعا والصحيح وقفه على أم سلمة وحيث أنه لامعارض لها من الصحابة فقولها حجة رضي الله عنها
عن أم سلمة يارسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود
والمقصود أن لايحجم القدم بل يستر بخمار والجورب يحجم القدم والله أعلم
السؤال الثاني امراة تسال تقول ان زوجها ياذن لها في الذهاب لزيارة والديها او قد تذهب لزيارة والدي الزوج وقد تبقى معهم قدر الاسبوع
تسال هل بمثل هذه الزيارات والتي قدتكون شبه متكررة منها هل تخالف مقصد الشريعة من كون المراة يجب عليها الاقرار في بيتها مصداقا لقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية
الجواب :
الأصل في المرأة قرارها في البيت ولاتخرج إلا لحاجة وأما قوله تعالى وقرن في بيوتكن 000الآية
فهذا الأمر إنما هو للنهي عن خروجهن لغير حاجة وأما لحاجة كصلة رحم أو صلاة في مسجد بشرطه أو قضاء حاجة أو زيارة من وحشة للإستأناس في غير إكثار و خرجت متحفظة تفلة غير متطيبة ولامتبرجة لحاجة في غير فتنة ولاريبة إلى بيت مأمون ولم تخالط الرجال كما لوفعلت ماقاله السائل فلاحرج مع الشرط السابق مع أن قعودها في بيتها خير لها 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|