عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 18-03-2008, 09:55AM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

قولك في السؤال الأول :
ماهو قول العلماء في الانفحه المستخدمه في صناعة الجبن؟
خاصة في بلاد الكفار يقال ان الانفحه المستخدمه من الخنزير؟
وهل صحيح ابن تيميه اباح ذلك؟ بدليل اكل الصحابه من جبن المجوس
افيدونا بارك الله فيكم هي مساله مهمه تهم الكثير من المغتربين

الجواب :
إختلف الفقهاء في الأنفحة وهي المادة المجبنة للحليب والمستخرجه من أمعاء العجل الميت
على قولين أصحهما أنه لابأس باستعمالها وذلك لأن الصحابة أكلوا جبن المجوس
ولأنها تذوب في الحليب فلايبقى لها أثر 0
وأما الخنزير فيتورع عن أنفحته وهو الحيوان العفن النجس والذي حرم أكلها لقذارته قال تعالى قل لاأجد فيما أو حي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس








..............................

السؤال الثاني

(1) ماحكم تحويل العملات من عملة إلى أخرى ...... بشكل عام



الجواب:
لابأس بذلك على شرط التقابض في المجلس إذا اختلفت العملات كالريال والدولار وأما إذا اتفقت كالريال والريال فلابد من المساواة في العدد ومن التقابض في المجلس لما روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
فلابئس

وإن قصد بها التجارة هل في ذلك بأس أو شروط.....؟

الجواب :

لابأس ولكن بالعملات الثابته كالدولار والريال ونحو ذلك وأما المحتملة للسقوط السريع فهذه المعاملة أخية القمار فأكرهها كالدينار العراقي أو الليرة اللبنانية
فإن العملة تتبع القوة السياسية للبلد فمتى ماألم بالبلد فتن وانقلابات وضعف الإنتاج ضعفت القيمة حتى الإنهيار 0000ومن الضرورات حفظ المال وقد نهي عن المقامرة به وإضاعته


(2) هل يعتبر هذا من الإختلاط المحرم ... إن كانت الفتاة تدرس بكامل حجابها الشرعي ولا يوجد هناك فتنة ... بينها وبين الأولاد بسبب أن عددهم قليل والفتيات أكثر بكثير.....


الجواب :

هذه الصورة كانت موجودة في المسجد النبوي في عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم ولكن النساء في الخلف ولايختلطوا عند الأبواب ولكن هيهات في هذا الزمان لانتشار الفاساد فيمنع ذلك سدا للذريعة والله أعلم 0..


جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com