بسم الله الرحمن الرحيم
لابأس بذهاب المرأة إلى الطبيب الذكر للمعالجة في رمضان وغيره بمحرمها إذا لم تتوفر طبيبة وكان بها من المرض مايشق عليها احتماله أو يخشى تفاقمه واتساعه ولو كان لموضع العورة ولكن الضرورة تقدر بقدرها زمانا ومكانا فمدة الكشف تكون يسيرة بقدر الوقت اللازم للتشخيص وكذلك محل الكشف لايكشف إلا ما هو على قدر المرض أو الجرح وإن كان يقدر على التشخيص مع لبس القفازات فيجب عليه لبس القفازات فالشريعة إذا نهت عن شيء من باب سد الذريع جاز فعله لمصلحة راجحة والعلاج مصلحة والضرورة تقدر بقدرها
وهذا الذهاب في نهار رمضان لايفسد الصيام 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|