هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وقد أنكره أبو حاتم
قال تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
فلم يوجب التتابع وإلا لقيد بها وقال فعدة متتابعات من أيام أخر
وقد كان على عائشة الصيام من رمضان فما تقضيه إلا في شعبان
قال العلامة الألباني في تمام المنة في حديث
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه " .
أخرجه الدارقطني ( ص 243 ) وعنه البيهقي من طريق حبان بن هلال : ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص - وهو ثقة - : ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه .
وقال الدارقطني : " عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث " .
قلت : وهو مختلف فيه وقد وثق في إسناد الدارقطني كما ترى وقد وثقه ابن معين والبخاري وغيرهما ولذلك قال ابن القطان : " فهو مختلف فيه والحديث من روايته حسن " كما في " الجوهر النقي " .
ونقل الحافظ عن ابن القطان أنه قال : " ولم يأت من ضعفه بحجة والحديث حسن " .
ثم تعقبه الحافظ بقوله : " قلت : قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن " .
قلت : وجملة القول " أنه لا يصح في هذا الباب شئ لا سلبا ولا إيجابا والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر وهو مذهب ابن حزم أيضا ( 6 / 261 ) قال : " فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزيه لقول الله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء
المسألة الأخرى :
وإذا قطع التتابع بيوم العيد لم ينقطع التتابع لمن عليه شهرين متتابعين
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|