الموضوع: دروس في الفقه
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 13-10-2007, 06:45PM
محمد عطية السايح محمد عطية السايح غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 26
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى محمد عطية السايح إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى محمد عطية السايح
افتراضي دروس في الفقه

بسم الله الرحمن الرحيم
دروس في الفقه

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

أما بعد :

فمن إكرام الله سبحانه وتعالى للعبد وإرادة الخير به أن يفقهه في دينه ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام (( من يرد الله به خيرا يفقَّهْه في الدين )) . وإن من أبواب وموضوعات الفقه ما تكون فرض عبن على كل مسلم ، وذلك فيما يتعلق بالعبادات الواجبة على كل مسلم وشروطها اللازمة ومن هذه الموضوعات والأبواب ( باب الطهارة ) حيث لايستغني المسلم عن معرفتها حتى تصح له عبادته لربه عز وجل .
وعلى هذا أيها الإخوة نبدأ في باب الطهارة ونذكر مسائل الطهارة المهم منها لمن أراد الاستعانة بها من طلاب العلم ومن عوام الناس لتكون لي دخرا يوم لاينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسأله سبحانه الإخلاص في جميع الأقوال والأفعال إنه ولي ذلك والقادر عليه .

فالحمد لله أبدأ مستعينا فأقول (( باب المياه )) والماء نوعان فقط : طَهور ونجس وهذه هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى [19/237،236] ، ورجحه العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كما في فقه بن سعدي [ 1/182] .

أما النوع الأول : الماء الطهور ، وهو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها .

أما النوع الثاني : الماء النجس ، هو الماء الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة .

والماء طاهر وباقي على أصله الطبيعي مالم تتغير أحد أوصافه الثلاثة فإن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بسبب ما وقع فيه من النجاسة فهو نجس بالإجماع قلّ الماء أو كثر ،

أما إذا لم يتغير الماء مع وجود النجاسة فيه فهو طاهر سواء أكان دون القلتين أو أكثر ، والقلة : هي الجرة بقدر ما يطيق الإنسان المتوسط حملها لو ملئت ماء ، وقدّر الشافعية القلتين بمكعب كلُّ بُعدٍ من أبعاده ذراع وربع ذراع ، بذراع الآدمي ، وهي تساوي 75’93 صاعاً = 5’163 لتراً كما جاء في معجم لغة الفقهاء [336] . فالضابط هو التغير وليس قلة الماء وكثرته وهو مذهب الإمام مالك كما في المجموع [1/163] ، ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى [21/32]، [1/231] ،واختاره الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة [10/16].

والدليل : حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )) رواه الترمذي والنسائي وصححه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم [66] .

وقد انعقد الإجماع على إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته فهو نجس ، قلّ أو كثر ، كما في الإجماع لابن المنذر [33] . وبهذا القدر كفاية ((نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى)) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتب
أبي عبد الرحمن المدني
محمد عطية السايح
غفر الله له

التعديل الأخير تم بواسطة محمد عطية السايح ; 13-10-2007 الساعة 06:47PM
رد مع اقتباس