بسم الله الرحمن الرحيم
الحامل إذا شق عليها
فيكفيها الحامل أن تطعم عن كل يوم مسكين وإذا قضت أجزأها عن الإطعام
وهذا مذهب إسحاق بن راهوية
فقد روى أبوداود عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى وعلى الذي يطيقونه
ثبتت في الحبلى والمرضع
وبذلك أفتى ابن عمر أنها تطعم ولاتقضي
وإطعامها يكون بعد الفطر ولو بعد رمضان الذي أفطرت فيه0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|