عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 27-12-2006, 11:25PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول :- ما حكم الإشتراك في ثمن الأضحية بين أهل الأسرة في البيت الواحد لإن القول الرائج في بلادنا من المنتسبين إلى المذهب المالكي يقولون (( بأنه لا يجوز الإشتراك في الثمن ولكن يجوز الإشتراك في الأجر )) فما صحة هذا القول وهل يجوز الإشتراك في الثمن ؟
الجواب :
الوارد الاشراك في الأجر والثواب فيذبح رب الأسرة عنه وعن أهل بيته ولم ينقل الإشتراك بالثمن من قبل أسرته معه في ثمن الشاة الواحدة وفي الحديث على كل أهل بيت أضحية 000كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عني وعن أهل بيتي ولاأعلم لمثل ذلك الإشتراك المالي أصلا فالله أعلم 0



السؤال الثاني :- شخص إقترض قرضا ربويا ولنفترض أن اسمه (( محمد )) وقيمة المبلغ الذي استلمه من المصرف ((37 ألفا )) وقيمة المبلغ الذي يلزم بسداده (( 40 ألفا )) وبنى بهذا القرض بيتا ولم يسدد أي مبلغ من القرض فأتاه شخص أخر ولنفترض أن اسمه (( علي )) هذا الشخص الثاني له بيت يملكه وليس فيه أي قرض فعرض على الشخص الأول أن يستبدلا البيتين على أن يلتزم الشخص الثاني بسداد القرض .
فهل يجوز هذا أو لا ؟

الجواب :
ليسأل الثاني المعافاة من مثل هذه البيعة الشينة ولينظر فيشتري بيتا آخرا
وليحاول الأول إعطاء البيت للبنك مقابل ماأخذه فلايطالبوه بالسداد وليستريح ولو بخسارة
أيسدد قرض أصله ربوي وهو في عافية فالله المستعان0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com