نعتذر للعطل الفني 00والذي أحال دون قراءة الأسئلة والحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات 000
فأقول وبالله التوفيق جوابا عن سؤال الأخت 000000
ماكان لها هداها الله لما طلقها زوجها أن تبقى عند أهلها بل كان يجب عليها أن تبقى عنده حتى تفرغ من عدتها 000وهي ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض فإذا اغتسلت من الحيضة الأخيرة فقد تمت عدتها قال تعالى 000لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
ولايشترط في وقوع الطلاق الشهادة عليه ولاأن يكتب في الأوراق الرسمية بل متى نطق به صريحا أو كناية وهو يقصده وقع ولو كان في حيض على الأرجح وطهر جامعها فيه إلا إذا كان غضبانا غضبا شديدا لايعقل معه مايقول لقيام مهيجه ثم ندم بعده على عجل وقد تكلم به أو كان مكره مغلقا عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لاطلاق في إغلاق
فلتحصي عدتها بعد تلك الطلقة ثلاثة حيض فإذا لم يراجعها واغتسلت من الثالثة فقد تمت عدتها وصار زوجها خاطب من الخطاب وحل لها أن تنكح غيره ولترجع لبيتها إن بقي من عدتها شيء ولتقيم فيه إلا إذا منعها ولم تقدر فهو ظالم إذا لم تأت بفاحشة مبينة
فإنها في العدة باقية زوجة له جائز أن تتزين له حتى قال بعض أهل العلم فإذا جامعها فتلك رجعة وله أن يراجعها بغير إذنها ولاإذن اهلها وليشهد على طلاقها وعلى رجعتها كما جاء في السنة 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|