عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 17-08-2006, 12:46PM
ماهر بن ظافر القحطاني ماهر بن ظافر القحطاني غير متواجد حالياً
المشرف العام - حفظه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2003
الدولة: جدة - حي المشرفة
المشاركات: 5,146
إرسال رسالة عبر مراسل ICQ إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل AIM إلى ماهر بن ظافر القحطاني إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى ماهر بن ظافر القحطاني
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
فاعلم علمني الله وإياك أن تغيير المنكر يكون بحسب الإستطاعة فما من أمر أمر الله به إلا وشرطه العلم والقدرة قال تعالى فاتقوا الله ماستطعتم واسمعوا وأطيعوا
وقال لايكلف الله نفسا إلا وسعها
وتغير المنكر فرض كفاية أي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ولكن يشترط في ذلك البعض القدرة على التغيير والعلم فإن كان المنكر قد ظهر في الطريق من تبرج نساء وشرب دخان ولعب بالشطرنج فيتعين على من له قدرة وعلم في الطريق أن يغيره بحسب الإمكان إن كان عالما مطاعا أو ولي أمر أو نائبه فباليد وإلا فبلسان فإن خشي إن تكلم زاد المنكر فيحرم عتليه الإنكار إتفاقا كمن إذا أنكر عليه بلسانه أنكر أن ذلك منكر وكان عنيدا لايستمع إلى دليل 0000فإنه بالإنكار عليه قد تسلط بلسانه على الشرع وجحد بعض أحكامه 0000ثم يغير بمايستطيع يبدأ بالأقرب فالأقرب وإذا غلب على ظنه أن صاحب المنكر لن يتغير فيترك المنكر أو يخففه أو ينقص منه فقال بعض اهل العلم يستحب الإنكار ولايجب قال النووي أو غيره يحرم أن يمر أصلا في طريق فيه منكرات 000أقول إلا إذا كان له قدرة على التغيير أو كان له حاجة يقضيها ويخرج والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني
المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار
maher.alqahtany@gmail.com
رد مع اقتباس