بسم الله الرحمن الرحيم
فاعلم علمني الله وإياك أن تغيير المنكر يكون بحسب الإستطاعة فما من أمر أمر الله به إلا وشرطه العلم والقدرة قال تعالى فاتقوا الله ماستطعتم واسمعوا وأطيعوا
وقال لايكلف الله نفسا إلا وسعها
وتغير المنكر فرض كفاية أي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ولكن يشترط في ذلك البعض القدرة على التغيير والعلم فإن كان المنكر قد ظهر في الطريق من تبرج نساء وشرب دخان ولعب بالشطرنج فيتعين على من له قدرة وعلم في الطريق أن يغيره بحسب الإمكان إن كان عالما مطاعا أو ولي أمر أو نائبه فباليد وإلا فبلسان فإن خشي إن تكلم زاد المنكر فيحرم عتليه الإنكار إتفاقا كمن إذا أنكر عليه بلسانه أنكر أن ذلك منكر وكان عنيدا لايستمع إلى دليل 0000فإنه بالإنكار عليه قد تسلط بلسانه على الشرع وجحد بعض أحكامه 0000ثم يغير بمايستطيع يبدأ بالأقرب فالأقرب وإذا غلب على ظنه أن صاحب المنكر لن يتغير فيترك المنكر أو يخففه أو ينقص منه فقال بعض اهل العلم يستحب الإنكار ولايجب قال النووي أو غيره يحرم أن يمر أصلا في طريق فيه منكرات 000أقول إلا إذا كان له قدرة على التغيير أو كان له حاجة يقضيها ويخرج والله أعلم 0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|