بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فالتأمين على الحياة والسيارات والعقارات على النحو الذي سمعناه وهو أن يدفع للشركة سنويا أو شهريا مبلغا لكي تقوم الشركة بدفع مبلغ طائل ربما إذا ماوقع حادث فتلفت النفس أو العقار أو السيارة 00فهذا محرم وهو ضرب من القمار كما عرف مجاهد أو غيره القمار أنه المغامرة بالمال 000
ولكن إذا أجبرتكم الدولة على دفعه واضطررتم إلى ذلك فقد قال بعض المحققين من أهل العلم فلكم أن تأخذوا من المبلغ المدفوع لكم عند الحادث بقدر مادفعتم خلال السنوات الماضية إستردادا لحقكم وأقول وترجعون لهم الباقي لأنها معاوضة قمارية محرمة أخذ منكم المال فيها بغير حق ولا محاكم ترجع لكم حقكم ولكن الفائض ترجعونه لهم لأنه ليس من حقكم لما تقدم والله أعلم 0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته0
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|