أما في التطوع فالصائم كما دلت عليه السنة أمير نفسه فلاحرج عليه قولا واحدا وأما الفرض وهو رمضان فإذا لم تقدر على دفعه فلا كفارة
والأحوط إذا ارتابت في الإكراه الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم تجد فإطعام ستين مسكينا عليها فالمكره لاينسب له فعل على أن البعض كالشافعي لايرى على المرأة كفارة أصلافي الفرض ولو بالعمد لأن النبي صلى الله لم يأمر المرأة بالكفارة كما في حديث أبي هريرة
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|