إذا كان معذورا لايستطيع ثم أخر رمضان لإتصال مرضه فلاحرج وأما إذا أخره متهاونا فعليه كفارة مع القضاء وحيث أنه لايقدر على القضاء فكفارتان كل كفارة إطعام عن كل تأخير يوم ويوم مسكين وحيث أنه
وأما الآخر فلايصومن عنه أحد أحد إنما حديث أبي داود في سننه مرفوعا من مات وعليه صوم صام عنه وليه في النذر كما ذهب الإمام أحمد ويؤيده ماثبت عن ابن عباس أنه مخصوص بصوم النذر ولايعرف له مخالف من الصحابة كما ذهب إليه الإمام أحمد0[i]
__________________
ماهر بن ظافر القحطاني المشرف العام على مجلة معرفة السنن و الآثار maher.alqahtany@gmail.com
|