عرض مشاركة واحدة
  #80  
قديم 27-05-2016, 12:35AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



الحديث الثامن عشر :
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال من حمل علينا السلاح فليس منا



موضوع الحديث :
التغليظ في حمل السلاح على المسلمين وأنه ليس من مقتضيات الإيمان



المفردات
قوله من حمل علينا السلاح : المقصود به من حمل السلاح لقتال المسلمين أو لإرهاربهم إما متأثراً بمنهج تكفيري أو منتصراً لدعوة عصبية أو حزبية أو منقاداً لأمر يجعله قاصداً قتل أخيه


أما إن حمل السلاح بأمر إمامه لقتال الخارجين عليه أو المناوئين له بدون حق فهذا لا يكون حاملاً للسلاح على المسلمين وإنما هو حامل له من أجلهم


المعنى الإجمالي
تحريم حمل السلاح بقصد الإيقاع بمسلم بغير حق فإن حمله قاصداً به الدفع عن نفسه ممن قصده بسوء كدفع الصائل ودفع من يريد أخذ ماله أو انتهاك حرمه فهذا مباح ولا يدخل في الحديث


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث تحريم حمل السلاح على المسلمين لقتالهم وتغليظ ذلك بهذا الوعيد الذي جعله ليس من المسلمين في عمله هذا


ثانياً : يؤخذ منه حرمة دم المسلم والله سبحانه وتعالى يقول ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ) [ النساء : 93]


ثالثاً : ومن أجل تحريم دم المسلم وتغليظ الوقوع فيه نهى الشارع عن تعاطى السيف مسلولاً وأمر من دخل المسجد أو مشى في الزحام ومعه نبال أي سهام أو نصال أمره أن يأخذ بنصالها حتى لا يخدش مسلماً ومنع الإشارة بالحديد أو السلاح نحو المسلم مخافة أن ينـزع الشيطان في يده وكل هذا دليل على احترام دم المسلم ونهى عن تعاطى الأسباب الحاملة على أذاه لكرامته عند الله .


رابعاً : قوله من حمل علينا السلاح فليس منا أي ليس على مُثلنا ولا على طريقتنا ولا مهتدياً بهدينا أو أنه ليس منا في هذه الخصلة كقوله ( ومن غشنا فليس منا ) وكقوله (: ( ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ).


خامساً : أن ذلك لا يقتضي تكفيره لأن الله سبحانه وتعالى يقول ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ _ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) [الحجرات: 9،10 ]
فجعل المتقاتلين إخوة فدل هذا أن فعل الكبائر لا يوجب الحكم بالكفر على فاعلها


سادساً : إنما يحكم بالكفر على من استحل محرماً مجمعاً على تحريمه فمن استحل الفرج الحرام أو استحل الدم الحرام أو المال الحرام كاستحلال الزنا واستحلال قتل المسلمين واستحلال أخذ أموالهم فهذا يكفر بالاستحلال لا بالفعل


سابعاً : قال بعض أهل العلم الأفضل بقاء مثل هذه الأحاديث بدون تأويل لها لأن ذلك أبلغ في الزجر


وأقول : إذا كان في السامعين من ينهج المنهج التكفيري ويستحل دماء المسلمين ويخاف منه أن يستغل هذا الحديث وأمثاله لمذهبه التكفيري فيجب أن نتأول الحديث ونبين بأنه لا يقصد به التكفير وإنما يقصد به الزجر وأن فاعل ذلك لا يخرج به من الإسلام باتفاق السلف قاطبة أما الخوارج والمعتزلة فهم أصحاب بدع ولا يجوز أن نأخذ بأقوالهم وبالله التوفيق



--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384













رد مع اقتباس