عرض مشاركة واحدة
  #35  
قديم 27-05-2016, 12:31AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -


الحديث السابع عشر :
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش .



موضوع الحديث :
قضية النفل للسرايا المقتطعة من الجيش



المفردات
تقدم الكلام على النفل إلا أنه يشمل هذا أي يشمل اسم الغنيمة ويشمل ما أعطاه قائد الجيش تشجيعاً لمن عمل عملاً غامر بنفسه فيه
قوله بعض من يبعث من السرايا : ذلك لأنه كان يذهب بالجيش العام فإذا وصل إلى مكان يكون هو المقصود بعث السرايا فينتدب عدداً يرسلهم في جهة اليمين مثلاً وينتدب عدداً ويرسلهم في جهة اليسار مثلاً وهكذا في الجهات الأربع إما أن يسمي لهم أماكن خاصة وإما أن يرسلهم بدون تسمية


والسرية : هي القطعة من الجيش يكون عددهم قليل
يذهبون إلى مكان ما وفي سيرة الرسول ﷺ السرية هي التي لم يذهب فيها الرسول ﷺ والغزوة ما ذهب فيها وقد جاء في الحديث عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: ( خير الصحابة أربعة ، وخير السرايا أربعمائة ، وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة )


المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة أي يعطيهم نسبةً مما غنموا خاصة بهم دون سائر الجيش وذلك تشجيعاً وحفزاً لهم على الجهاد


فقه الحديث
يؤخذ من الحديث جواز تنفيل قائد الجيش للسرايا الذين يبعثهم حين ينتدبهم من الجيش ليرسلهم إلى أماكن يغزونها وما غنموه منها أخرج منه الخمس ثم يخرج منه النفل ثم يوزع الباقي على عامة الجيش وأصحاب السرية منهم ومثال ذلك أن يأتي الجيش إلى مكان ما يتمركز فيه ثم بعد أن يأخذ الأخبار عن الجهات التي حوله يرسل سرايا يقتطعها من عامة الجيش وينتدب مثلاً خمسين رجلاً أو ستين أو ثمانين يقول لهم اذهبوا إلى مكان كذا فاقتلوا في المشركين وأثخنوا وما غنمتم فلكم منه الربع بعد الخمس أو الثلث بعد الخمس وغالباً أن النبي ﷺ كان ينفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة لأن الجيش في البداءة يكون نشيطاً وفي الرجعة يكون متعباً فلذلك ينفلهم الثلث بعد الخمس إذا كانوا في الرجعة وينفلهم الربع بعد الخمس إذا كانوا في البداءة دليل ذلك ما روى أبو داود من طريق زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال شهدت النبي ﷺ نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة ) رواه أبو داود برقم 2750 وابن ماجه برقم 2853 قال وروي في حديث حبيب هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان ينفل بعد إخراج الخمس


ثانياً : قلنا أن التنفيل يكون في البداءة بالربع وعند الرجعة بالثلث


ثالثاً : أن هذا التنفيل يكون بعد الخمس أي بعد أن يخرج خمس الغنيمة وقيل أن النفل يكون قبل التخميس فلعل القول الأول أقرب للصواب


رابعاً : للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال فهل ما يجعله قائد الجيش من الحوافز يؤثر في الإخلاص أم لا ؟
ولا شك أن النبي ﷺ قال ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله ) على أن الذي ينبغي للإمام أو القائد أن يحثهم على صلاح النية وألا يكون عملهم متعلقاً به عرضاً زائلاً ولا شك أن الأمر يحتاج إلى مجاهدة وكذلك في سائر الأعمال والله سبحانه وتعالى يقول ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) [ الكهف : 110 ]


خامساً : أن ما أريد به الإعانة على عمل من أعمال الخير لا يكون منافياً للإخلاص وإنما يتنافى مع الإخلاص ما كان القصد فيه ممحضاً للدنيا


سادساً : أن الوسائل لا تؤثر على أصل المقاصد فإذا كانت المقاصد أصلها لله فلا تؤثر عليها الوسائل سواء كان ذلك في جهاد أو في طلب علم أو غير ذلك من أعمال الخير


سابعاً : أن النفل لا يتجاوز به الثلث لحديث حبيب بن مسلمة الماضي وهو قول مكحول والأوزاعي وبالله التوفيق .


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384












رد مع اقتباس