
22-05-2016, 01:59AM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -
الحديث الخامس عشر :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني .
موضوع الحديث :
السن الذي يعتبر به الغلام بالغاً
المفردات
عرضت : أي استعرضني النبي ﷺ وأنا راغب في الغزو فلم يجزني يوم أحد لأني لم أكمل خمس عشرة وأجازني يوم الخندق لأني أكملت خمس عشرة
المعنى الإجمالي
أن كمال خمس عشرة فاصل بين من يعد في العيال وبين من يعتبر من الرجال المطيقين للقتال .
فقه الحديث
يؤخذ منه أولاً : مشروعية استعراض الإمام للجيش
ثانياً : يؤخذ منه استبعاد من لم يكن مطيقاً
ثالثاً : يؤخذ منه أن الخامسة عشرة هي بدأ التكليف في حق الرجال والنساء وهذا هو الأصح وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد أي أن البلوغ بالسن يحدد بكمال الخامسة عشرة وحكاه ابن الملقن عن الأوزاعي وابن وهب وقد ذهب مالك إلى أن البلوغ يكون بسبع عشرة وقول آخر أنه يكون بثمان عشرة قال ابن الملقن وهو المشهور عند المالكية .
وفرق أبو حنيفة بين الغلام والجارية فقال بثمان عشرة للغلام وسبع عشرة للجارية
رابعاً : والبلوغ يعرف بأمور فيعرف في الجارية بالحبل والحيض وقد قالت عائشة رضي الله عنها (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة )
خامساً : ما يكون علامة للذكر والأنثى وهو نبات الشعر الخشن حول الفرج وهذه العلامة استعملها النبي ﷺ في المراهقين من بني قريظة حين حكم سعد بن معاذ بقتل مقاتلتهم فأمر النبي ﷺ بالكشف عن المراهقين فمن وجد منهم أنبت قتله ومن وجد لم ينبت تركه وفي هذا دليل على أن نبات الشعر الخشن حول الفرج من علامات البلوغ وهناك علامة أخرى وهي الاحتلام وخروج المني من القبل سواء كان ذكراً أو أنثى
سادساً : تبين من هذا أن علامات البلوغ ثلاث إما كمال خمس عشرة أو الاحتلام أو نبات الشعر الخشن حول الفرج وتزيد المرأة على ذلك بالحيض والحمل .
وقد قال الشافعي رحمه الله أنه وجد امرأة في اليمن صارت جدة وهي ابنة إحدى وعشرين سنة وتقرير ذلك أنها بلغت لتسع فحملت في العاشرة ووضعت بنتاً وأن ابنتها بلغت لتسع وحملت في العاشرة من عمرها وكانت بعد العاشرة أماً وأمها جدة .
سابعاً : يترتب على هذا أن من كان ابن خمس عشرة سنة يكون له سهم في المقاتلة وأن من ترك الصلاة بعد خمس عشرة استتيب فإن تاب وإلا قتل وأن المرأة تؤمر بالحجاب فيما يظهر من بعد التسع لقول عائشة ( إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة ) أو لقول الشافعي أنه وجد جدة وهي بنت إحدى وعشرين سنة وبالله التوفيق
--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]
[ المجلد الخامس ]
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf
الرابط المباشر لتحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384
|