عرض مشاركة واحدة
  #75  
قديم 22-05-2016, 01:50AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث الثالث عشر :
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله ﷺ خالصة فكان رسول الله يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل .



موضوع الحديث :
حكم الفيء



المفردات
بني النضير : قبيلة من اليهود ينتسبون إلى هارون أخي موسى عليهما الصلاة والسلام ولما حصل بين بعض أزواج النبي ﷺ ما يحصل بين الضرات افتخرت إحداهن على صفية بنت حيي فقال لها رسول الله ﷺ ( أَلا قُلْتِ فَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِنِّي وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ وَأَبِي هَارُونُ وَعَمِّي مُوسَى ) هذا الحديث فيه ضعف لكن له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه وقد سبق أن أمليته في الجزء الرابع وأن المفتخرة هي حفصة رضي الله عنها كان رئيس بني النضير حيي بن أخطب والد صفية بنت حيي وقصة غدرهم بالعهد الذي بينهم وبين النبي ﷺ ثابتة مشهورة حين ذهب يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري فهموا بقتله وأرسلوا من يسقط عليه رحا وهو الذي يطحنون عليه من فوق فأخبره الله عز وجل بواسطة الوحي وخرج من بينهم كأنه يريد قضاء حاجة وذهب إلى المدينة ولما طال الجلوس على أصحابه خرجوا يبحثون عنه فوجدوا رجلاً جاءياً من المدينة فسألوه فأخبرهم أنه وجد النبي ﷺ داخلاً المدينة ثم غزاهم بعد ذلك فألقى الله في قلوبهم الرعب فصالحهم رسول الله ﷺ على أن لهم ما حملت الإبل غير اللئمة أي غير عدة الحرب فكانت فيئاً لرسول الله ﷺ وأنزل الله في ذلك سورة الحشر وفيها (وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الآية والتي بعدها
وبعد ذلك كان حيي هو المحرض لبني قريظة على الغدر ووعدهم أنه يكون مصيره مصيرهم فغدرت بنو قريظة في السنة الخامسة عند مجيء الأحزاب فلما ارتحلت الأحزاب أمر النبي ﷺ بغزو بني قريظة فغزاهم وحاصرهم بضعة وعشرين يوماً ثم نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وأن تغنم أموالهم فقال النبي ﷺ لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات فقتلت مقاتلتهم ومعهم حيي بن أخطب وفي السنة السابعة غزا النبي ﷺ أهل خيبر وغنم أرض خيبر وكانت صفية بنت حيي في السبي فأعتقها وتزوجها.


الإيجاف : هو الإسراع في الشيء وعند الحرب يسرع الناس فنفي الإيجاف عن أموال بني النضير أنها جاءت للمسلمين من غير كد ولا تعب فجعلها الله لرسوله ﷺ فكان يعزل منها نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله
والمراد بالكراع : الخيل والإبل التي يحمل عليها في سبيل الله


المعنى الإجمالي
لما قدم النبي ﷺ المدينة عقد عهداً مع اليهود ولكنهم غدروا بالعهد فسلط الله عليهم رسوله ﷺ فنفى من نفى وقتل من قتل وكانت ديارهم وأموالهم فيئاً لله ورسوله فسبحان من بيده الأمور وإليه المصير وله الحكم في الأولى والأخرى


فقه الحديث
يؤخذ من هذا الحديث
أولاً : ما أكرم الله به نبيه ﷺ حيث أعزه وأداله على جميع مناوئيه وبالأخص اليهود الذين كانوا مساكنين له بالمدينة حيث ظهر الغدر منهم قبيلة تلو الأخرى وأغنم الله نبيه ديارهم وأموالهم فكانت لنبيه ﷺ .


ثانياً : أن حكم أموال الفيء كانت خاصة به في حياته يضع تلك الأموال حيث أراه الله من المصالح فكان يعزل نفقة أهله سنة ويضع ما بقي في الخيل والكراع كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه


ثالثاً : قال الله عز وجل (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِنكُمْ ) [ الحشر : 7 ]
فكان صلوات الله وسلامه عليه يتصرف فيها في حياته أما بعد موته اختلف أهل العلم في مصارف الفيء فقيل جميعه للمصالح ولا يخمس وهو قول أبي حنيفة وأحمد وقيل أن الأخماس الأربعة للمرتزقة وهم الأجناد المرصدون للجهاد وخمس الخمس لمصالح المسلمين وبني هاشم والمطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل وهذا مذهب الشافعي والأكثرون على أن لا يخمس حتى عدّ القول بتخميسه من أفراد الشافعي أهـ . من كتاب الإعلام لابن الملقن


رابعاً :يؤخذ منه جواز الإدخار للنفس والعيال قوت سنة وأن ذلك غير قادح في التوكل


خامساً : يؤخذ منه مراقبة الله تعالى في الأموال أخذاً وعطاءً وصرفاً ومنعاً لأنها مسئولية في أيد العباد والله سبحانه سائلهم عنها


سادساً : البداءة بالإنفاق على العيال والتوسعة عليهم


سابعاً : إعداد اللأمة والاستعداد بالسلاح وهذا مما يخاطب به ولاة الأمور امتثالاً لقوله تعالى (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ) [ الأنفال : 60 ]


ثامناً : الاستعداد للغزو بما يلزم له من العدة وأن ذلك لا ينافي التوكل قال ابن الملقن خلافاً لبعض من حكي عنه أنه كان إذا خرج لا يعلق ماءه ويرى أن إعلاقه ليس من التوكل معنى ذلك أنه لا يحمل ماءاً ويرى أن حمله ليس من التوكل .


تاسعاً : أقول في رد هذا الزعم الذي جاء به بعض الصوفية مما يرد به على هذا الزعم أن النبي ﷺ كان يدخر قوت أهله سنة ومنها أنه كان يتجهز هو وأصحابه للغزو ويأخذون الأزواد التي تغنيهم في غزوهم حتى أنه لما نفدت أزواد القوم في غزوة تبوك والقوم كثيرون يبلغون ثلاثين الفاً فأشار بعضهم بنحر الإبل ثم جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي ﷺ فأشار عليه أن تجمع له أزواد القوم وأن يدعو فيها بالبركة ثم يأخذون منها ففعل فبارك الله لهم بدعوة النبي ﷺ حتى ملئوا أوعيتهم وكان النبي ﷺ وأصحابه يلبسون الدروع ويتخذون الدّرق ويجعل كل واحد منهم على رأسه المغفر وكل ذلك لا ينافي التوكل وما هذا إلا من رعونة الصوفية وقد رد النبي ﷺ على المغالين في قوله ( ما بال أقوام قالوا كذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني )
فصلوات الله وسلامه عليه وتباً لمن يخالف سنته وبالله التوفيق


--------


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384












رد مع اقتباس