عرض مشاركة واحدة
  #71  
قديم 18-05-2016, 01:51AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


الحديث التاسع :
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله ﷺ سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلاً وغنماً فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً ونفلنا رسول الله ﷺ بعيراً بعيراً .



موضوع الحديث :
النفل المعطى للسرايا




المفردات
السرية : عند أهل السير الذين كتبوا عن سيرة النبي ﷺ كل جيش لم يخرج فيه النبي ﷺ والغزوة ما خرج فيها ، والسرية على العموم هي جيش قليل يرسلهم الإمام لغرض خاص وقد تكون مقتطعة من الجيش الكبير وقد تكون مرسلة من الإمام كما بينا
قبل نجد : عرف الشارح نجداً بقوله ونجد ما بين جرش إلى سواد الكوفة وحده مما يلي المغرب الحجاز وعن يسار الكعبة اليمن ونجد كلها من أعمال اليمامة
سهماننا : جمع سهم
اثني عشر بعيراً : أي أصاب كل واحد من أفراد السرية اثني عشر بعيراً
قوله ونفلنا رسول الله e : التنفيل هو ما يعطى من قبل الإمام تشجيعاً على عمل عمله المجاهد


المعنى الإجمالي
يخبر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي e بعثهم في سرية إلى نجد فأصابوا غنائم كثيرة من إبل وغنم فنال كل واحد منهم اثني عشر بعيراً .


فقه الحديث
أولاً : السرايا تنقسم إلى قسمين : سرية مستقلة يرسلها الإمام لغرض خاص وسرية مقتطعة من الجيش الكبير


ثانياً : السرية المستقلة حكمها حكم الجيش المستقل ما غنموه فهو لهم يؤخذ منه الخمس ويوزع الباقي على الغانمين أما السرية المقتطعة من الجيش فهذه تعطى شيئاً بعد الخمس والباقي يكون غنيمة للجيش لأن الجيش يكون ردءاً للسرية وقوة لها وقد ورد عن النبي ﷺ أنه كان ينفل الربع بعد الخمس في بدء الغزو وينفل الثلث بعد الخمس عند القفول فإذا كان في أول الغزو يرسل السرية ويقول لهم لكم الربع بعد الخمس وإذا كان عند القفول والناس سائمين من الحرب ومن الأسفار ويحبون الرجوع إلى أوطانهم ففي هذه الحالة ينفل الثلث بعد الخمس


ثالثاً : وعلى هذا فإن قول من قال أن للإمام أن ينفل الكل هذا قول ضعيف بل ينفل كما ورد لأن التنفيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال .


رابعاً : يؤخذ من الحديث دليل على وجوب توزيع الغنيمة بينالغانمين لقوله فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً .


خامساً : الغنيمة تجمع بكل ما فيها من ذهب وفضة وثياب وأعيان أخرى حتى الخيط والمخيط يجب أداؤها جميعاً ولا يجوز لأحد من الجيش أن يغل شيئاً


سادساً : من غل شيئاً من الغنيمة ثم أتى به فالظاهر أن الإمام يرده إذا كان شيئاً يسيراً لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي ﷺ نهى عن الغلول وأخبر بتحريمه فجاء بعضهم بخيط ومخيط فأبى أن يقبله منهم ﷺ وفي هذا نظر يحتاج إلى تحرير


سابعاً : بعد جمع الغنيمة يخرج الخمس الذي فرضه الله في قوله ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ….. الآية ) [ الأنفال : 41 ] ثم يقسم الأربعة الأخماس على الغانمين


ثامناً : إذا كانت هناك سرية اقتطعت من الجيش خمست غنيمتها أي يخرج منها الخمس ثم يخرج ما نفلهم الإمام سواء كان الربع أو الثلث ويبقى ما بقي فيدخل في الغنيمة المشتركة بين الجيش جميعاً


تاسعاً : يكون ما نفله الإمام إلى السرية المقتطعة خاصاً بهم مع أن لهم سهمانهم مع سائر الجيش


عاشراً : للإمام أن ينفل من الخمس أو من خمس الخمس ما يكون فيه ترغيب وتحفيز لمن صنع شيئاً نافعاً للجيش لقوله ( ونفلنا رسول الله ﷺ بعيراً بعيراً )


الحادي عشر : قال ابن الملقن ناقلاً عن ابن عبدالبر في الاستذكار النفل على ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش لقتاله وبلائه فينفلهم من الخمس واستحب بعضهم أن يكون من خمس الخمس


ثانيها : أن يبعث الإمام سرية من العسكر فينفلها ما غنمت دون المعسكر فحقه أن يخمس ما غنمت ثم يعطي السرية ما بقي بعد الخمس ما شاء أو لا يزيد على الثلث لأنه أقصى ما روي في النفل عنه عليه الصلاة والسلام


وأقول : القول الأخير هو الصحيح


ثالثها : أن يحرض الإمام أهل المعسكر على القتال قبل لقاء العدو وينفل من شاء منهم أو جميعهم مما يفتح الله عليه الربع أو الثلث . قال وكره مالك هذا لخبث النية لسببه وأجازه بعض السلف


وأقول : إذا كان النبي ﷺ قد أذن بذلك وهو الشارع فلا نمنع شيئاً أذن فيه ولكن نوصي بإخلاص النية لله وينوي العبد أن ما أعطيهعوناً له على طاعة الله وهو الأصح فيما أرى والله تعالى أعلم .




--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384













رد مع اقتباس