مجلة معرفة السنن والآثار العلمية - عرض مشاركة واحدة - [متجدد] تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ المجلد الخامس ]
عرض مشاركة واحدة
  #63  
قديم 13-05-2016, 02:30AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




الحديث السادس :
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى



ولمسلم نهى نبي الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع .


موضوع الحديث :
مقدار ما يجوز من الحرير للرجال



المفردات
نهى عن لبوس الحرير : أي عن لبسه
إلا هكذا : استثناء
فرفع أصبعيه : المراد بالأصبعين السبابة والوسطى
وفي الرواية الثانية إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع


المعنى الإجمالي
أن رسول الله ﷺ أخبر عن نهي الله سبحانه وتعالى للذكور من عباده عن لبس الحرير إلا ما استثنى والمستثنى في الحديث المتفق عليه أصبعين وفي رواية مسلم أو ثلاث أو أربع

فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث تحريم لبس الحرير على الذكور من أمة محمد ﷺ إلا ما استثنى


ثانياً : تخصيص النهي بالرجال يدل عليه ما جاء عن النبي ﷺ ( أنه أخذ في إحدى يديه ذهباً وفي الأخرى حريراً ثم قال ألا إن هذين حلال لإناث أمتي ومحرم على ذكورها )


ثالثاً :إنما أبيح الذهب والحرير للنساء لأنهن بحاجة إلى التجمل وهذين النوعين مما يجمل النساء والله سبحانه وتعالى هو خالق الذكور والإناث ويعلم حاجة كل منهما وقد وصف الله سبحانه الإناث بقوله ( أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) [ الزخرف : 18 ] فالمرأة بحاجة إلى التحلي والتجمل لذلك أباح الله لها التحلي بالذهب وأباح لها لبس الحرير أيضاً وحرمه على الرجال ذلك لأن الحرير فيه نعومة والرجال بحاجة إلى الخشونة والقوة ونهوا عن الليونة ولهذا ورد من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه (اخشوشنوا واخشوشبوا )


رابعاً : أبيح للرجال العلم في الثوب من الحرير بشرط أن لا يزيد على أربع أصابع فإن كان العلم من ناحية أصبعين جاز أما إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا يجوز لبسه للرجال

خامساً : قال ابن الملقن يدخل في الإباحة العلم في الثوب والعمامة وعن مالك رواية تمنعه وهو قول ابن عمر


وأقول : إذا كان العلم في الإزار أو الرداء فذلك ظاهر فيه الجواز أما العمامة فلا أدري على أن الإباحة في الأثواب المستعملة كثيراً والمستعمل كثيراً هو الإزار والرداء علماً بأنه لو كان في الإزار والرداء ما يزيد على أربع أصابع فإنه يمنع هذا هو الظاهر وبالله التوفيق.




--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384












رد مع اقتباس