عرض مشاركة واحدة
  #56  
قديم 13-05-2016, 01:34AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




الحديث الثاني :
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ سئل عن البتع ؟ فقال كل شراب أسكر فهو حرام



قال المؤلف رحمه الله البتع نبيذ العسل


موضوع الحديث :
تعليق التحريم على الإسكار فما لم يكن مسكراً فهو ليس بحرام ولذلك فإن النبي ﷺ كان ينبذ له إذا كان صائماً في أول النهار ويشربه في آخره



المفردات
قال ابن الملقن البتع بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناه فوق ساكنة وبفتحها أيضاً حكاه الجوهري ثم عين مهملة وهو نبيذ العسل كما قال المصنف أهـ
قلت : النبيذ اسم لما ينبذ في الماء وكان الأولون ينبذون في الماء شيئاً من الفواكهة ثم يأخذونه ويشربونه في آخر النهار فإذا كان نبيذ اليوم أو قبل أن يتم له يوم وليلة فهو مباح فإذا زاد عن اليوم والليلة وبدأ ينش أي يغلي ويرتفع حَرُم .


المعنى الإجمالي
تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي e سئل عن البتع وهو نبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام وفي هذا تعليق للتحريم بالإسكار وهذا حكم حاسم بأن كل ما أسكر فهو حرام ويجب على من شربه عامداً حد الخمر وهو أربعين جلدة أو ثمانين جلدة


فقه الحديث
أولاً : قد تقدم في الحديث قبله إلا أن هذا فيه تعليق الحرمة على الإسكار فكل مسكر حرام ويجب على من تناوله حد الخمر ولو كان القدر الذي أخذه لا يسكر للحديث الذي روته عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ ) والفرق إناء يسع ثلاثة آصع بصاع النبي ﷺ حوالي سبعة كيلو والصاع النبوي خمسة أرطال وثلث إذاً فالفرق ستة عشر رطلاً فملأ الكف منه حرام فقول النبي ﷺ ( كل شراب أسكر فهو حرام) دليل على أن الحرمة تتناول قليله وكثيره ويدخل في ذلك أن من تناول شيئاً قليلاً وثبت عليه باعترافه أو بالبينة فإنه يجب عليه أن يحد


ثانياً :يؤخذ منه أن خلط الخمر بشيء من المأكولات من أجل وجود النكهة فيها حرام وقد ورد إليّ سؤال من بعض البلدان العربية أن بعض المطاعم تخلط طعامها بالخمر من أجل وجود النكهة فيه كما يزعمون وهذا حرام يجب أن يتنبه له المسلمون ويبتعدوا عنه فلعل الإنسان يموت وفي بطنه طعام أو إدام مما خلط بالخمر فيستحق الوعيد الذي جاء عن النبي ﷺ حق على الله أن مات بشربها أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار
عصارة الخبال هو ما يتحلل من جروح أهل النار وقروجهم من الصديد والدم والدمع والأشياء الخبيثة بعد جمع الملائكة لها واسقاءها شارب الخمر


ملحوظة :
لم يأت المؤلف في هذا الباب بشيء عن حد الخمر والذي ثبت عن النبي ﷺ أنه ضرب في الخمر أربعين وضرب أبو بكر أربعين فلما كثر وقوع الناس في الخمر في زمن عمر استشار الصحابة فأشار عليه علي بن أبي طالب وفي رواية عبدالرحمن بن عوف بالضرب ثمانين لأنه حد الفرية والسكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى فضرب عمر رضي الله عنه حد الفرية وقد اختلف أهل العلم في حد الخمر فذهب مالك وأبو حنيفة والثوري إلى أن حد الخمر ثمانين عملاً بما جرى عليه الأمر في عهد عمر ورأوا أن ذلك إجماعاً من الصحابة وذهب الشافعي إلى أن حد الخمر أربعين وعن الإمام أحمد روايتان كالمذهبين والمشهور في مذهبه أن الحد ثمانين وقالوا أن أحمد بن حنبل رأى أن الحد الأصلي أربعين والأربعين الأخرى تعزيراً فذكر ابن قدامة في المغني أن الحد لا يكون إلا على من شربه مختاراً عالماً بأنه سكر فإن شربه مكرهاً أو جاهلاً به غير عالم به أنه خمر مسكر أو متأولاً فلا حد عليه وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس