
13-05-2016, 01:18AM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -
باب الأضاحي
الأضاحي جمع أضحية ويقال جمع ضحية وقد يقال أن جمع الأضحية أضاحي وجمع الضحية ضحايا
قيل سميت الضحية باسم زمن فعلها والأصل في مشروعيتها ما ذكره الله عز وجل عن نببيه وخليله إبراهيم عليه السلام أنه أتى إلى ابنه إسماعيل بمكة وهو غلام وقال له يا بني ( إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) [ الصافات : 102 ]ولا عجب من هذا الجواب إذ أن إسماعيل هو أيضاً من أنبياء الله ويعلم أن رؤيا الأنبياء حق فأجاب بالموافقة بل إلتمس من أبيه إنفاذ الأمر الرباني (قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) فذهب به إلى حيث أمره جبريل فاعترضه الشيطان يقول أتذبح ابنك على رؤيا فرماه بحجر وانتقل إلى مكان آخر فقال له مثل ذلك فرماه بحجر وانتقل إلى المكان الثالث فاعترضه فرماه بحجر ولم ينتقل وعزم على إنفاذ الأمر فجاءه جبريل بالفداء كبش من الجنة قال الله عز وجل ( وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ) [ الصافات : 107] فكانت سنة وشرعها الله عز وجل لأمة محمد ﷺ
أورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما
والأملح : الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض .
موضوع الحديث :
الأضحية واختيارها وأفضلية الجيد منها
المفردات
ضحى : أي ذبحهما ضحايا
بكبشين : هما الذكور من الضأن يقال له كبش ويقال له خروف
أملحين : تفسير الملوحة بأنها بياض اللون أو بياض يخلطه سواد بأن يكون السواد يحيط بالعينين والفم والركب وشيء من البطن
أقرنين :يعني أنهما كبار قد بدت لهما قرون
ذبحهما بيده : أي باشر الذبح بيده
وسمى وكبر : أي قال بسم الله والله أكبر
ووضع رجله على صفاحهما : جمع صفحة وهو جانب العنق
المعنى الإجمالي
يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أي جعلهما ضحيتين موصوفين بملوحة اللون وأن لهما قرنان وأنه ذبحهما بيده ولم يستنب أحداً في الذبح وسمى وكبر على الذبح ووضع رجله على صفاحهما
فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث مشروعية الأضحية ولا خلاف أنها من شرائع الدين وهي سنة مؤكدة قال ابن الملقن على الكفاية قال وهو مذهب الشافعي وأصحابه وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد قلت هو محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار ويعتبر في وجوبها النصاب
وأقول : أولاً : أن الأضحية سنة مؤكدة على الموسر دون المعسر وهو الذي تدل عليه الأدلة
الثاني : اختلف أهل العلم في الأفضل من الأنعام هل هو الإبل أو البقر أو الغنم ولا شك أن الواحدة من الإبل المعتبرة في الهدي والأضحية تكفي عن سبعة وكذلك البقر
ثالثاً : أن الأفضل في الأضحية هو الغنم لأن النبي ﷺ ضحى بكبشين كما في الحديث وأنه مرة كان عنده غنم فأمر أحد أصحابه وهو عقبة بن عامر أن يقسمها بين صحابته وبقي منها تيس عتود فقال له النبي ﷺ ضح به أنت كما جاء ذلك في حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ )
رابعاً : السن المعتبرة في الأضاحي هي الثني ويعتبر الثني في الإبل والبقر والمعز دون الضأن ويجزئ في الضأن الجذع إذا كان ضخماً ولا يجزئ الجذع في غير الضأن
خامساً : أن الذكر أفضل من الأنثى في جميع بهيمة الأنعام بالنسبة للأضحية والهدي
سادساً : ينبغي مراعاة اللون كما جاء في الحديث كبشين أملحين والملوحة هي البياض واختلف أهل اللغة هل المراد بها البياض المحض أو البياض الذي يخلطه سواد قليل حول العينين والفم والأزماع والركبتين
سابعاً : وقد حث العلماء على ما يكون لحمه أفضل وتكلموا في اللون أن له تأثير في نكهة اللحم وذوقه والظاهر أن التأثير في نكهة اللحم وذوقه هو الخصاء أو الوجاء وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي ﷺ (ضحى بكبشين موجوئين ) ومما هو مجرب ومعروف بلا خلاف أن لحم المخصي أفضل من لحم الموجوء والفحيل ولحم الموجوء أفضل من لحم الفحيل
ثامناً : الخصي هو الذي سلبت خصيتيه بمعنى قطعت وهو صغير والموجوء هو الذي رضت عروق خصيتيه وهو صغير
تاسعاً : أنه يشترط في الأضحية سلامتها من العيوب وقد نص على أربعة أنها من العيوب التي تمنع التضحية بالدابة التي اتصفت بها وهي
العوراء البين عورها والعرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي من الكبر أو ما أشبه ذلك ) وجعلوا كسر القرن وقطع الأذن عيباً يمنع التضحية بما وقعت فيه وقدروا ذلك بأن يكون أكثر من النصف )
عاشراً : الخرّاج ليس بعيب لأنه من خارج اللحم وتحت الجلد فقط فليس له تأثير في اللحم
الحادي عشر : أن من له أربع زوجات فله أن يضحي بأضحية واحدة لأن الأضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته
الثاني عشر: أنه يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه
الثالث عشر :أن يسمي على ذبحها لأن الله أمر بذلك والنبي ﷺ أمر بذلك
الرابع عشر: يستحب أن يصرع الأضحية أو الهدي على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفحتها اليمنى ويكون معه من يمسك برجليها إن أمكن ويمسك السكين باليمين ويسمي ويكبر عند الذبح
الخامس عشر : أن يستقبل بها القبلة عند الذبح وهذا من السنن .
السادس عشر :قد تقدم لنا في باب الصيد أن التسمية واجبة في المذكى وليست بشرط فيه فإذا تركها المذكي نسياناً فإن المذكى حلال لقول النبي ﷺ حين سئل (أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ لا نَدْرِي ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لا قَالَ سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا )
السابع عشر : السنة في الأضحية أن يأكل منها ويتصدق ويهدي فلو لم يتصدق هل تجزئ عنه هذا محل خلاف
الثامن عشر:لا تجزئ الأضحية إلا إذا ذبحت يوم النحر بعد الصلاة فإن ذبحت قبل الصلاة بطلت كما في (حديث البراء بن عازب وقصة خاله بردة بن نيار )
التاسع عشر : أن وقت الذبح هو النهار دون الليل على الأصح في يوم العيد واليومين بعده وعند الشافعي اليوم الثالث عشر يعتبره من وقت الذبح
العشرون : أن المضحي منهي أن يأخذ من شعره أو أظفاره إذا دخلت العشر أي عشر ذي الحجة وهل النهي للتحريم أو للتنـزيه في هذا خلاف بين أهل العلم وهل يدخل في ذلك الزوجة والأولاد أم يختص برب البيت في هذا خلاف أيضاً وبالله التوفيق .
--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]
[ المجلد الخامس ]
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf
الرابط المباشر لتحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384
|