عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 12-05-2016, 01:25AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


الحديث الثالث :
عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ( من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث



موضوع الحديث :
حكم اقتناء الكلب



المفردات
من اقتنى كلباً : الاقتناء هو الاتخاذ والاكتساب
إلا كلب صيد : المقصود به الكلب المعلم الذي يصطاد به أو ماشية بأن يكون صاحبه صاحب غنم ويريد باقتنائه أن يحمي غنمه وورد في رواية أبي هريرة أو كلب حرث
والمراد بكلب الحرث : هو الذي يقصد به حماية الحرث أي الزرع


المعنى الإجمالي
يخبر النبي ﷺ أن من اقتنى كلباً لا لشيء من المقاصد الشرعية الصحيحة بأن يكون اقتناه ليصيد به الصيد أو اقتناه ليحمي له الماشية أو اقتناه ليحمي له الزرع فمن اقتناه لشيء من هذه الثلاثة نجا من الإثم ونقصان العمل ومن اقتناه لغير هذه المقاصد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط
القيراط مقدار من ثواب العمل يعلمه الله عز وجل وقد ورد ذكر القيراط في اتباع الجنازة وقد ورد أنه إن تبعها إلى أن تدفن رجع بقيراطين من الأجر وإن تبعها حتى يصلى عليها رجع بقيراط من الأجر وقال في بعض الروايات أن القيراط مثل جبل أحد والمهم أنه مقدار يعلمه الله عز وجل ولا نعلمه وبالله التوفيق


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من الحديث كراهة اقتناء الكلب لغير هذه المقاصد


ثانياً : سبق أن قلنا أن القيراط مقدار من الثواب يعلمه الله عز وجل


ثالثاً : قيل أن القيراطين أحدهما من الفرض والآخر من النفل وقيل أن أحدهما من عمل الليل والآخر من عمل النهار


رابعاً : أن اقتناء الكلاب لغير المقاصد المذكورة في الحديث يعرض المقتني في التساهل بالنجاسة وكثيراً ما يلامس الكلاب أصحابها والعياذ بالله


خامساً : هل العلة في النقص ما يحصل منها من ترويع المارين الذين ليس لهم مقاصد سيئة أو غير ذلك نترك الأمر في ذلك إلى الله عز وجل


سادساً : يؤخذ من الحديث أن اقتناء الكلب ممنوع وقد رخص فيه لمن قصد الاصطياد به أو حماية الماشية أو الزرع


سابعاً : يقاس على الثلاثة الخصال المذكورة في الحديث جواز الاقتناء لأهل البادية الذين يسكنون في البوادي ويتخذون الكلاب لحماية بيوتهم قال ابن الملقن هل يقاس على الصيد والزرع والماشية غرض حراسة الدروب ونحوها فيه وجهان لأصحابنا
أحدهما: يقتصر بالرخصة على ما ورد
قلت : وقد قال أهل الأصول الرخص لا يقاس عليها
والثاني : أن هذه الرخصة وهي الحاجة إلى الحماية يتعدى بها ولهذا قال العلماء الرخصة إذا عرفت عمت وإذا وقعت عمت فعمومها يكون في حكمها ومعناها ومحل الخلاف في حفظ الدروب في غير أهل البوادي وسكان الخيام في الفلوات فأما هؤلاء فيجوز لهم اقتنائه حول بيوتهم قطعاً لتحرسهم من الطراق والوحش وعزى هذا إلى العجلي وقال وحكاه الروياني في بحره وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384









رد مع اقتباس