عرض مشاركة واحدة
  #50  
قديم 12-05-2016, 01:03AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -


الحديث الثاني :
عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليّ وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله

وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره .
وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاته
وفيه أيضاً إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه
وفيه وإن غاب عنك يوماً أو يومين
وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك .


موضوع الحديث :
ما يحل من أخذ الصيد بالكلب المكلب وما يحرم وما يحل مما يرمى بالمعراض والسهم وما يحرم



المفردات
الكلاب المعلمة : هي التي علمت لاصطياد الصيد ويفرق الكلب المعلم بأنه يسترسل إذا أرسل وقيل هو الذي يستشلي إذا أشلي وينـزجر إذا زجر ولا يأكل من فريسته
فيمسكن عليّ : أي يمسكن على الصيد
واذكر اسم الله : ليس معنى واذكر اسم الله مرتباً على الإمساك ولكنه يذكر اسم الله عليه إذا أرسل
فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك : أي ويعرف ذلك بالعلامات السابقة
قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها
قوله أرمي بالمعراض : المراد بالمعراض الظاهر أنه عود فيه زجكالحربة
قال إذا رميت بالمعراض فخزق : معنى خزق هو بمعنى حديث أبي ثعلبة الخشني فخرق بمعنى أنه دخل في جسم الصيد وأسال منه الدم فكله
وإن أصابه بعرضه فلا تأكله : بمعنى أنه وقيذ والموقوذة حرام كما في أول سورة المائدة
قوله كلبك المكلب : أي المعلم
فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب ذكاة له وكذلك قال في السهم إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه وفيه وإن غاب عنك يوماً أو يومين
وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل فإنك : الفاء هنا تعليلية لا تدري الماء قتله أو سهمك .


المعنى الإجمالي
سأل عدي بن حاتم رسول الله ﷺ عن الاصطياد بالكلاب المعلمة فقال له كل مما أمسكن عليك إذا ذكرت اسم الله عليها عند الإرسال ما لم تجد معها كلب آخر فإن وجدت معها كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك وكذلك إذا رميت بالمعراض وخزق أي دخل في الصيد وأسال منه الدم فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكل فإنه إذا أرسل كلبه ولحق الصيد قبل أن تقتله الكلاب فإنه يجب عليه أن يذكيه حينئذ إذا كان حياً ولو شاركه كلب آخر ، وسأله عن الرمي بالسهم إذا ذكر اسم الله عليه فأمره أن يأكل مما أصابفإن غاب عنه يوم أو يومان ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يجوز له الأكل منه فإن وجده غريقاً في الماء فلا يأكل فإنه لا يدري الماء قتله أم سهمه


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ منه اشتراط التسمية على الصيد كما تقدم في حديث أبي ثعلبة والتسمية على الصيد شرط في حله أما في الذكاة لبهيمة الأنعام فهي فيها واحبة وليست بشرط فلو نسيها في الذكاة أو الذبيحة فالذبيحة حلال .


ثانياً كل ما يكون سبباً في اصطياد الصيد فلا بد من التسمية عليه فإن كان كلب سمي عليه حين يرسله وإن كان سهماً سمى عليه حين يرمي به


ثالثاً : يؤخذ منه أن ما صيد بالكلاب المعلمة فإنه يؤكل لقوله سبحانه وتعالى (مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) [ المائدة : 4 ]
وهنا قال فإن أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك


رابعاً : أنه إذا وجد الصيد حياً وجب عليه أن يذكيه


خامساً : فإن قصر في التذكية حتى مات الصيد فإنه يحرم أكله


سادساً : إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر فوجد الصيد مقتولاً لم يجز لصاحب الكلب المعلم أن يأكل من الصيد لأنه إنما سمى على كلبه ولم يسم على كلب غيره

سابعاً : أنه إن أكل منه أي إن أكل الكلب من الفريسة لم يجز الأكل مما صاد لأنه ربما أنه أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه


ثامناً : اختلفت الرواية في الكلب إذا أكل من الصيد ففي بعضها نهى عن الأكل مما أمسك إذا أكل منه وفي بعضها جواز الأكل مما أكل خشية أن يكون إنما صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه ومن أجل ذلك فقد اختلف أهل العلم في ذلك فبعضهم أجاز وبعضهم منع وقد ذكر ابن الملقن الذين قالوا بالمنع نقلاً عن النووي في شرحه لمسلم قال ومنهم ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن البصري والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود وبه قال الشافعي في أصح قوليه محتجين بحديث عدي هذا وبقوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) وهذا لم يمسك علينا وإنما أمسك على نفسه
قال وقال سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك يحل وهو قول ضعيف للشافعي وفي سنن ابي داود من حديثأَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ( إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ ) لم يضعفه أبو داود وأما ابن حزم فضعفه
ونقل المحقق عن ابن حجر في الفتح أنه قال أخرجه أبو داود ولا بأس بسنده وحملوا حديث عدي على كراهة التنـزيه قال وربما علل بأن عدياً كان من المياسر فخير له الحمل على الأولى بخلاف أبي ثعلبة
قلت : أحكام الله عز وجل لا تختلف باختلاف الأشخاص وحالتهم المادية


تاسعاً : ذكر ابن الملقن عن إمام الحرمين أنه قال وددت لو فصل مفصل بين أن يكف زماناً ثم يأكل وبين أن يأكل بنفس الأخذ لكن لم يتعرضوا له
وأقول : في هذا تنبيه على أمر مهم وهو أن يكون الكلب جائعاً فيمسك عن الأكل زمناً فإذا لم يأت أحد للصيد أكل منه بسبب جوعه وفي هذا نظر إذا كان الأكل بسبب تأخر صاحبه عنه


عاشراً : أن حكم الجوارح من الطير كحكم الكلاب إذا أكلت مما صادته فالأصح جمع القولين بالكلب والطير سواء


الحادي عشر : قوله وأصيد بالمعراض أو قال وأرمي بالمعراض فقال له النبي ﷺ إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل يعني أنه إذا خرق وأسال الدم حل الصيد أما إذا قتله بثقله فهو موقوذ فلا يحل وقد قال الله عز وجل (وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ)
يعني أن هذه كلها محرمات .


الثاني عشر : إذا كان الصائد يصطاد بسهم فيرمي فإنه إذا ذكر اسم الله عليه حل ما رماه به لقوله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه


الثالث عشر:إنه إذا غاب عنه يوم أو يومين ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يجوز له أكله
قلت : يجوز له أكله ما لم يتعفن فإن تعفن فإنه يكون قد تسمم فلا يجوز أكله ومعلوم أن طبيعة الإنسان تأباه

الرابع عشر:أنه إذا رمى الصيد بالسهم وغاب عنه ثم وجده غريقاً في ماء فلا يجوز له أكله لأنه لا يدري أقتله سهمه أو قتله الماء


الخامس عشر : يجب أن يعلم أن التذكية تكون بسيلان الدم من المذكاة سواء كانت بالسهم إذا كان في الصيد أو بإمساك الكلب وجرحه له أو بجرح الطير من الجوارح وما لم يجرح وييخرج دمه فإنه لا يجوز أكله



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384










رد مع اقتباس