
24-04-2016, 01:28AM
|
عضو مشارك - وفقه الله -
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -
الحديث الرابع :
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل
ولمسلم وحده قال : أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى رسول الله ﷺ عن الحمار الأهلي .
موضوع الحديث:
إباحة أكل لحوم الخيل والحمر الوحشية وتحريم الحمار الأهلي
المفردات
لحوم الحمر الأهلية : المقصودبها الحمر الأنسية والأهلية والإنسية بمعنى أنها آنسة وليست بمتوحشة
قوله وأذن في لحوم الخيل : أي في أكلها وهذا الحديث دليل على إباحة لحوم الخيل وكذلك حمر الوحش وحمر الوحش هي حمر متوحشة أباح النبي e أكلها وأكلها هو بنفسه وقبل الهدية بها واعتذر من المهدي بأنه كان محرماً وصيد البر لا يحل له
المعنى الإجمالي
يخبر راوي الحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية أي نهى عن أكلها وأنه أباح وأذن في لحوم الخيل والحمار الوحشي
فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الأهلية وسيأتي من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي ﷺ أمر بكفأ القدور وهي تغلي بلحمها
وتحريم لحوم الحمر الأهلية مجمع عليه إلا من شذ
ثانياً : ورد حديث عَنْ غَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي شَيْءٌ أُطْعِمُ أَهْلِي إِلا شَيْءٌ مِنْ حُمُرٍ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنَا السَّنَةُ وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلا سِمَانُ الْحُمُرِ وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَقَالَ أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ جَوَّالِ الْقَرْيَةِ يَعْنِي الْجَلالَةَ )
وهذا الحديث ضعيف قد ضعفه أهل العلم إذ حكى ابن الملقن عن البيهقي أنه قال هذا الحديث مختلف في إسناده ومثله لا تعارض به الأحاديث الصحيحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية
وقال عبدالحق هذا الحديث ليس بمتصل الإسناد إلا من حديث عبدالله بن عامر بن لويم وهو غير معروف وعبدالرحمن بن بشر وهو مجهول
وقال ابن الملقن المذكور في وصفه ضعيف باتفاق الحفاظ لما في إسناده من الاضطراب وشدة الاختلاف
وأقول : مثل هذا الحديث لا تعارض به الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين وغيرهما وعلى تقدير صحة الحديث أي حديث ابن أبجر فإنه يحمل على أن تلك السنة المجدبة كان فيها حالة اضطرارية تبيح أكل لحوم الحمر الأهلية بسبب الضرورة كما تباح الميتة للمضطر أيضاً وهذا تنـزلاً على فرضية بلوغ حديث غالب بن أبجر إلى درجة الاحتجاج ولكن القول بضعفه واضطرابه وعدم صحته هو القول الراجح عند أهل الحديث .
ثالثاً : ما هي العلة التي من أجلها حرمت لحوم الحمر الأهلية ؟
الجواب : ادعى بعض أهل العلم أن العلة في ذلك أنها للركوب والحمل فلو سلط عليها الأكل لنفدت فلذلك حرمت
والقول الصحيح أنها أنما حرمت لنجاستها لأن النبي ﷺ أخبر أنها نجسة ففي صحيح ابن خزيمة أن النبي ﷺ قال لبعض الصحابة أبغني أحجاراً أستنفض بها فأتاه بحجرين وروثة حمار فرمى الروثة وقال إنها ركس .
رابعاً : يؤخذ من الحديث جواز أكل لحوم الخيل كما أفاده حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وتقدم بأن الجمهور قالوا بجواز أكل لحوم الخيل وأن أبا حنيفة حرمها أو كرهها والقول بالإباحة هو صريح هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها
خامساً : يؤخذ من الحديث جواز أكل لحوم الحمر الوحشية وقد أكل النبي ﷺ منها في عام الحديبية حين لحقه أبو قتادة بشيء من لحم حمار الوحش الذي اصطاده وأكل لحم حمر الوحش متفق عليه لا خلاف في ذلك وبالله التوفيق .
--------
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ
تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ
تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]
[ المجلد الخامس ]
http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf
الرابط المباشر لتحميل الكتاب :
http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384
|