عرض مشاركة واحدة
  #42  
قديم 24-04-2016, 01:22AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



الحديث الثالث :
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا فرساً على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه .

وفي رواية ونحن بالمدينة


موضوع الحديث :
حل أكل لحم الخيل



المفردات
نحرنا : النحر يكون لما لا يذبح من الأنعام كالإبل وما يقدر ابن آدم على ذبحه فهو يذبح ولعل الفرس مما لا يستطاع ذبحه فينحر ونحر ما يجوز ذبحه وذبح ما يجوز نحره كل ذلك جائز ويعتبر ذكاة إلا أنه مخالفة للسنة
فرساً : الفرس يقال للأنثى والذكر كما يقال
على عهد رسول الله ﷺ : أي في زمنه
قولها فأكلناه : بينت علة النحر ليدل ذلك على جواز أكله وفي رواية ونحن بالمدينة يعني أنهم فعلوا ذلك بعد الهجرة


المعنى الإجمالي
تخبر أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنهم نحروا فرساً على عهد رسول الله ﷺ وأكلوه هم وأهل بيت رسول الله ﷺ وفي ذلك دلالة على جواز أكل لحوم الخيل ولا يتوهم أحد منع أكلها لاقترانها مع الحمير والبغال في الآية وهي قوله تعالى (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ) [ النحل : 8 ]


فقه الحديث
يؤخذ من الحديث جواز أكل لحوم الخيل قال ابن الملقن وفي ذلك ثلاثة مذاهب
أحدها جوازها من غير كراهة وهو مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء والمحدثين منهم عبدالله بن الزبير وأنس بن مالك وفضالة بن عبيد وأسماء بنت أبي بكر ومن التابعين سويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن ابي سليمان وإسحاق وأبي يوسف ومحمد وداود وغيرهم


المذهب الثاني : حله مع الكراهة وهو قول ابن عباس والحكم بن عتيبة وبعض اصحاب أبي حنيفة


المذهب الثالث : أنه حرام وهو الصحيح عند أصحابه كما نقله عنه الشيخ تقي الدين


قلت يعني بذلك ابن دقيق العيد يعني نقل تحريمه عن أبي حنيفة
وعنه يأثم ولا يسمى حراماً وعليها اقتصر النووي في شرحه في حكايتها عنه
وعند المالكية ثلاثة أقوال الكراهة والتحريم والإباحة قال الفاكهي والظاهر فيها وهو المشهور الكراهة والصحيح عند المحققين منهم التحريم
وأقول : معنى ذلك عند المحققين من المالكية


واقتصر النووي في شرحه والقرطبي في النقل عن مالك على الكراهة فقط ومن قال بكراهة أكله أو تحريمها استدل بحديث رواه صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن جده المقدام عن خالد بن الوليد أنه عليه الصلاة والسلام ( نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع ) أهـ

وفي بعض رواياتهم أن ذلك يوم خيبر ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه


وأقول : قد قدح في هذا الحديث بأن صالح بن يحيى وأبوه غير معروفين وأن خالد بن الوليد لم يسلم إلا بعد فتح خيبر مع أن حديث أسماء في الصحيحين وحديث جابر بن عبدالله الآتي في الصحيحين أيضاً وفيه أن النبي ﷺ ( نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ) ولمسلم وحده قال ( أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى رسول الله ﷺ عن الحمار الأهلي ) فالاستدلال بهذين الحديثين الصحيحين على جواز أكل لحوم الخيل استدلال صحيح في محله ولا تعارض هذين الحديثين الصحيحين بحديث ضعيف علماً بأن في رواية أسماء أنهم أكلوا لحم ذلك الفرس هم وأهل بيت رسول الله ﷺ والله سبحانه وتعالى لا يقر صحابة رسوله ﷺ على شيئ محرم بل قال جل من قائل (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [ التوبة : 115 ] مع أن الدلالة واضحة من حديث أسماء أن النبي ﷺ علم ذلك وأقره وما أكل في بيته ﷺ


فالمظنون أنه يأكل منه ومنع النبي ﷺ من أكل لحوم الحمر الأهلية ونهيه عنها وكفئه لقدور طبخها وهي تغلي وترميلها بالتراب وإقراره لأكل لحوم الخيل وحمر الوحش بالإذن فيها كل ذلك يدل دلالة واضحة على حل أكل لحوم الخيل وبالله التوفيق .



--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384










رد مع اقتباس