عرض مشاركة واحدة
  #41  
قديم 12-04-2016, 12:23AM
ام عادل السلفية ام عادل السلفية غير متواجد حالياً
عضو مشارك - وفقه الله -
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 2,159
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


الحديث الثاني :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها فأخذتها فأتيت أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله ﷺ بوركها وفخذيها فقبله )

(لغبوا ) أعيوا


موضوع الحديث :
حل الأرنب وجواز أكلها



المفردات
أنفجنا : أي أثاروا
أرنباً : الأرنب حيوان معروف سريع الجري وهو نوع من أنواع الصيد يجوز أخذه وتربيته ويذبح فيؤكل
سعى القوم : السعي هو الجري
فلغبوا بمعنى تعبوا وأعيوا
أدركتها : لحقتها
فأخذتها : مسكتها
فأتيت أبا طلحة : أبو طلحة اسمه زيد بن سهل أحد النقباء ليلة العقبة وأحد فضلاء الأنصار وهو زوج أم سليم التي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنهم
بوركها : الورك هو ملتقى الظهر مع مربط الرجل
وفخذيها : أي فخذي الأرنب والفخذ في أعلى الرجل
مر الظهران : هو موضع قريب من مكة ولعله ما يسمى الآن بالجموم أو قريباً منه


المعنى الإجمالي
كان النبي ﷺ وأصحابه في سفر ولعلهم قد نزلوا في ذلك المكان الذي هو مر الظهران فلقد نزل في هذا الموضع رسول الله ﷺ بأصحابه في عام الفتح فأثاروا أرنباً وهو معنى أنفجنا أي أثرنا فسعى القوم بعدها ليأخذوها قال فلغبوا وأدركتها وكان أنس بن مالك في ذلك الوقت في ريعان شبابه فأخذها وذهب بها إلى زوج أمه فذبحها وأهدى منها إلى رسول الله ﷺ فقبلها ولعله قد أكل منها كما أشار إلى ذلك ابن الملقن في الرواية التي حكاها


فقه الحديث
أولاً : يؤخذ من هذا الحديث جواز أكل الأرنب وأنها نوع من أنواع الصيد يؤكل لحمها


ثانياً : يؤخذ منه أن الصيد لمن أدركه وإن سعى وراءه عدد فلم يدركوه فإنه يكون لمن أدركه ويملك لحمه بالتذكية وهو الذبح ويملكه بالأخذ ويحل لحمه بالتذكية


ثالثاً : أن هذا الحيوان يجوز اقتنائه وتربيته


رابعاً : حكيت كراهة لحمه عن بعض السلف وزعموا أن الأرنب تحيض ولا دليل على ذلك إلا ما حكاه ابن حجر في الفتح رحمه الله حيث قال من حديث أخرجه النسائي من طريق موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( جاء أعرابي إلى النبي ﷺ بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله e فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا ) ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافاً كثيراً) أهـ


وأقول : وأخرجه أيضاً عبدالرزاق 4/516 وابن أبي شيبة 8/247 والبيهقي 9/321 إلى أن قال واحتج بحديث خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الأَرْنَبِ قَالَ لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ قُلْتُ فَإِنِّي آكُلُ مِمَّا لَمْ تُحَرِّمْ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نُبِّئْتُ أَنَّهَا تَدْمَى ) وسنده ضعيف
أقول : أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة من طريق محمد بن إسحاقوهو مدلس وقد عنعن عن عبدالكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف قال ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة كما سيأتي تقريره في الباب الذي بعده قال وله شاهد عن عبدالله بن عمرو بلفظ (جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهَا وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ ) أخرجه أبو داود وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهوية في مسنده
وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة ) أهـ


وأقول : أولاً أن هذه الأحاديث التي ذكرت فيها ضعف وحديث أنس بن مالك في الصحيحين


ثانياً : أن القاعدة الاصطلاحية أنه إذا تعارض حديثان فإن أمكن الجمع بينهما جمع بينهما وإن لم يمكن فيجب الرجوع إلى الترجيح ولا شك أن حديث الصحيحين أرجح وهذه الأحاديث التي ذكرت فيها ضعف وربما إن بلغ بعضها إلى درجة المقبول ولكنه لا يصل إلى درجة ما رواه صاحبا الصحيح بل ما رواه أحدهما


ثالثاً : أنه لو صح أن النبي ﷺ قال لا آكله ولا أحرمه فإن ذلك لا يدل على تحريمه أو كراهته علماً بأنه قد ثبت في رواية البخاري أن النبي ﷺ أكل منها وبالله التوفيق


خامساً : يؤخذ منه جواز هدية الصيد لمن ملكه سواء كان حياً أو هدية لحمه بعد الذكاة وبالله التوفيق .


--------

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [ 5 ]

[ المجلد الخامس ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam5.pdf

الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

http://subulsalam.com/play.php?catsmktba=9384








رد مع اقتباس